الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل بتعليم الكبيرات للعام الدراسي / هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدر من نائب الوزير لشؤون البنات التعميم رقم 311317162 بتاريخ 11 / 11 / هـ
بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل بتعليم الكبيرات
للعام الدراسي / هـ
والله الموفق ،،،
http://www.binfaiz.net//view.php?file=4e26c7d5d0

وفق الله الجميع
ربي يوفقك

ماقصرتي

لا حرمنا الله من عطائك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمود وتحدي
وفق الله الجميع
آآآآآآآآآآآآآآآمين
يسلمووووووووووا على المرور
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسيرة القمر
ربي يوفقك

ماقصرتي

آآآآآآآآآآآآآآآمين والله يسعدك
رفض الرابط يشتغل عندي ارجو المساعدة واعطائي الطريقة مشكورين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
اهلا وسهلا فيك ابغ اعرف اداء الوظيف من قبل من يتم وضعه يااستاذة
بارك الله فيك

شروط تعين محاضر بالجامعة وفقاً اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين

التعيين والترقية

المادة الثالثة :
تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها :
1- اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات.
2- إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الآتية :
‌أ- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.
‌ب- عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
‌ج- عدد المبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
3- اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية.
4- دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية.

المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.

المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
– المعيد المرتبة الثامنة
– المحاضر المرتبة التاسعة
– الأستاذ المساعد المرتبة الثانية عشرة
– الأستاذ المشارك المرتبة الثالثة عشرة
– الأستاذ المرتبة الرابعة عشرة

المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
1- الأستاذ 10 وحدات تدريسية
2- الأستاذ المشارك 12 وحدات تدريسية
3- الأستاذ المساعد 14 وحدات تدريسية
4- المحاضر 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5- المعيد 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
6- مدرس اللغة 18 وحدات تدريسية.


اقتباس:
الركن الشمالي
التعيين والترقية

المادة الثالثة :
تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها :
1- اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات.
2- إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الآتية :
‌أ- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.
‌ب- عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
‌ج- عدد المبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
3- اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية.
4- دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية.

المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.

المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
– المعيد المرتبة الثامنة
– المحاضر المرتبة التاسعة
– الأستاذ المساعد المرتبة الثانية عشرة
– الأستاذ المشارك المرتبة الثالثة عشرة
– الأستاذ المرتبة الرابعة عشرة

المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
1- الأستاذ 10 وحدات تدريسية
2- الأستاذ المشارك 12 وحدات تدريسية
3- الأستاذ المساعد 14 وحدات تدريسية
4- المحاضر 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5- المعيد 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
6- مدرس اللغة 18 وحدات تدريسية.

الله يغنينا من فضلة ، ويتمم ويديم علينا النعم

3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

هنا المشكلة …

3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

هذا بلا ابوك يا عقاب !

أثابكم الله ورفع قدركم جميعاً
حسب ماذكرت لي رئيسة قسم علم النفس التربوي بأن المعيد لا يتجاوز عمره 30 عام و المحاظر لا يزيد عن 35 عام اكثر من ذلك لا يقبل .

الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل بتعليم الكبيرات للعام الدراسي / هـ .

صدر من نائب الوزير لشئون البنات
التعميم رقم 311317162 بتاريخ 11 /11 / هـ
بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل بتعليم الكبيرات
للعام الدراسي / هـ
والله الموفق ،،،

طھط­ظ…ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ظپ 9ظ„ظٹظ… ط§ظ„ظƒط¨ظٹط±ط§طھ ظ„ظ„ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ظٹ .doc ظ…ظ† ظ‡ظ†ط§

موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
شكراً على سرعة الرد

جزاكِ الله كُل خير

جزاكِ الله كُل خير
الحمد الله على تثبيت معلمات محو الامية بس خائفة من اداء الوظفي يكون اقل من 70
الله يعطيك العافية اختى

اللوائح المنظمة للأمور المالية

من حقوق المعلمين والمعلمات تزويدهم أو إطلاعهم على اللوائح والأنظمة المالية التي تكفل لهم حقوقهم لكن للأسف ترفض كثير من الإدارات ذلك وتكتفي بالشرح لمن يسأل وهذا يتأثر بفهمهم هم للتعاميم ؟؟؟!!!

وتضيع المرأة في الزحمة بينما يأخذ الرجل حقوقه غالبا لقدرته على المراجعة أمام عجزها عن وجود من يسأل لها ، أو عدم فهم من ترسله بشكل جيد لعدم علاقته .. أو ما قد تتعرض له من استغلال اخلاقي أو معنوي في حالة تواصلها بنفسها مع الإدارات – للأسف – لذا أتمنى تثبيت موضوع هنا بالحقوق المالية كالانتدابات وخارج الدوام ومكافئات التدريب .. الخ ووضع اللوائح والأنظمة لنجنب كثير من النساء الآثار السيئة
يكفينا ظلم بعد ظلم

هذا رأي من واقع تجربة أنتظر رد المسؤولين في المنتدى مع شكري والله يوفق الجميع


المرفقاتfile_6955_1294936256_.pdf

ألا يوجد من يملك لوائح وتعاميم تتعلق بالموضوع ؟
نعم هذا حق للمعلمين والمعلمات فياليت يكون هناك إثراء في هذا المجال لتعمد التعتيم من قبل المسؤولين في الوزارة
اللائحة المالية للتدريب وفيها بعض حقوق المدرب والمتدرب
لكن لا أدري هل جاء بعدها ما يعدلها ؟؟
بانتظار التفاعل ووضع اللوائح هنا
نتفق أولا بالنظام أن المنتدب هو من ينطبق عليه هذه المسافات فقط عندها يحق له مطالبة الجهة التي يتبع لها ببدلات الانتداب وأما أقل من هذه المسافات فتعد تكليفا …

سبق أن صدر تعميم الديوان (وزارة الخدمةالمدنية – حاليا) رقم 36/45 وتاريخ
28/7/1406هـ وعدل المسافات التي يصرف عنها بدلات إنتداب والتي سبق تحديدها
بتعميم الديوان رقم 4/ن/21 وتاريخ 29/4/1399هـ المعدل للتعميم رقم 12/50 وتاريخ
19/12/1393هـ بحيث أصبحت المسافات التي يستحق عنها بدل الانتداب كالاتي:-
– 75 كيلو متراً في الطرق المسفلتة0
– 40 كيلو متراً في الطرق غير المسفلتة 0
– 15 كيلو متراً في الأماكن التي لاتصل إليها السيارات 0
ونص التعميم على أن يعمل به اعتباراًمن 1/11/1406هـ

وبالنسبة للتكليف فقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية لائحة تسمى لائحة التكليف وفيها كل مايتعلق بتكليف الموظفين …

وهنا مايتعلق بوضع المعلمين والمعلمات

من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية
مادة/23
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو
بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية0
23/1
تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة
رسمية حسب المادة (23) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية 0

مادة/26
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل
الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه
المكافأة 0

من لائحة التكليف

المادة الرابعة :
يجوز تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحكومية 0 وفقا للشروط التالية:
أ*- أن تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة 0
ب*- أن يكون هناك تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة عمل المهمة المكلف بها 0
ج- أن لا تزيد مدة التكليف بالمهمة عن (سنة) كحد أقصى 0

نلخص الحالة القانونية لتكليف المعلم والمعلمة بالمراقبة فيما يلي :
1- يجوز التكليف خارج مقر العمل بحيث لايتعدى مسافة الإنتداب
2-يجوز التكليف بأي عمل يتعلق بالمهنة ومتجانس معها .
3-التكليف في أوقات الدوام الرسمي فقط وماعدا ذلك فيحق لك المطالبة ببدل العمل الإضافي .
4-يبقى فقط مايتعلق بالمساواة بالزملاء في المهنة حيث أن التكليف يجب أن يكون بطريقة تضمن المساواة بين الجميع وهذا الشرط هو الوحيد الذي يمكن أن يناقش مع المدراء والمسؤولين والاعتراض عليه في حال عدم المساواة بين الزملاء في التكليف …

(((((((((((( منقول ))))))))))