اللوائح المنظمة للأمور المالية

من حقوق المعلمين والمعلمات تزويدهم أو إطلاعهم على اللوائح والأنظمة المالية التي تكفل لهم حقوقهم لكن للأسف ترفض كثير من الإدارات ذلك وتكتفي بالشرح لمن يسأل وهذا يتأثر بفهمهم هم للتعاميم ؟؟؟!!!

وتضيع المرأة في الزحمة بينما يأخذ الرجل حقوقه غالبا لقدرته على المراجعة أمام عجزها عن وجود من يسأل لها ، أو عدم فهم من ترسله بشكل جيد لعدم علاقته .. أو ما قد تتعرض له من استغلال اخلاقي أو معنوي في حالة تواصلها بنفسها مع الإدارات – للأسف – لذا أتمنى تثبيت موضوع هنا بالحقوق المالية كالانتدابات وخارج الدوام ومكافئات التدريب .. الخ ووضع اللوائح والأنظمة لنجنب كثير من النساء الآثار السيئة
يكفينا ظلم بعد ظلم

هذا رأي من واقع تجربة أنتظر رد المسؤولين في المنتدى مع شكري والله يوفق الجميع


المرفقاتfile_6955_1294936256_.pdf

ألا يوجد من يملك لوائح وتعاميم تتعلق بالموضوع ؟
نعم هذا حق للمعلمين والمعلمات فياليت يكون هناك إثراء في هذا المجال لتعمد التعتيم من قبل المسؤولين في الوزارة
اللائحة المالية للتدريب وفيها بعض حقوق المدرب والمتدرب
لكن لا أدري هل جاء بعدها ما يعدلها ؟؟
بانتظار التفاعل ووضع اللوائح هنا
نتفق أولا بالنظام أن المنتدب هو من ينطبق عليه هذه المسافات فقط عندها يحق له مطالبة الجهة التي يتبع لها ببدلات الانتداب وأما أقل من هذه المسافات فتعد تكليفا …

سبق أن صدر تعميم الديوان (وزارة الخدمةالمدنية – حاليا) رقم 36/45 وتاريخ
28/7/1406هـ وعدل المسافات التي يصرف عنها بدلات إنتداب والتي سبق تحديدها
بتعميم الديوان رقم 4/ن/21 وتاريخ 29/4/1399هـ المعدل للتعميم رقم 12/50 وتاريخ
19/12/1393هـ بحيث أصبحت المسافات التي يستحق عنها بدل الانتداب كالاتي:-
– 75 كيلو متراً في الطرق المسفلتة0
– 40 كيلو متراً في الطرق غير المسفلتة 0
– 15 كيلو متراً في الأماكن التي لاتصل إليها السيارات 0
ونص التعميم على أن يعمل به اعتباراًمن 1/11/1406هـ

وبالنسبة للتكليف فقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية لائحة تسمى لائحة التكليف وفيها كل مايتعلق بتكليف الموظفين …

وهنا مايتعلق بوضع المعلمين والمعلمات

من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية
مادة/23
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو
بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية0
23/1
تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة
رسمية حسب المادة (23) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية 0

مادة/26
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل
الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه
المكافأة 0

من لائحة التكليف

المادة الرابعة :
يجوز تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحكومية 0 وفقا للشروط التالية:
أ*- أن تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة 0
ب*- أن يكون هناك تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة عمل المهمة المكلف بها 0
ج- أن لا تزيد مدة التكليف بالمهمة عن (سنة) كحد أقصى 0

نلخص الحالة القانونية لتكليف المعلم والمعلمة بالمراقبة فيما يلي :
1- يجوز التكليف خارج مقر العمل بحيث لايتعدى مسافة الإنتداب
2-يجوز التكليف بأي عمل يتعلق بالمهنة ومتجانس معها .
3-التكليف في أوقات الدوام الرسمي فقط وماعدا ذلك فيحق لك المطالبة ببدل العمل الإضافي .
4-يبقى فقط مايتعلق بالمساواة بالزملاء في المهنة حيث أن التكليف يجب أن يكون بطريقة تضمن المساواة بين الجميع وهذا الشرط هو الوحيد الذي يمكن أن يناقش مع المدراء والمسؤولين والاعتراض عليه في حال عدم المساواة بين الزملاء في التكليف …

(((((((((((( منقول ))))))))))

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.