شروط تعين محاضر بالجامعة وفقاً اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين

التعيين والترقية

المادة الثالثة :
تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها :
1- اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات.
2- إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الآتية :
‌أ- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.
‌ب- عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
‌ج- عدد المبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
3- اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية.
4- دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية.

المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.

المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
– المعيد المرتبة الثامنة
– المحاضر المرتبة التاسعة
– الأستاذ المساعد المرتبة الثانية عشرة
– الأستاذ المشارك المرتبة الثالثة عشرة
– الأستاذ المرتبة الرابعة عشرة

المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
1- الأستاذ 10 وحدات تدريسية
2- الأستاذ المشارك 12 وحدات تدريسية
3- الأستاذ المساعد 14 وحدات تدريسية
4- المحاضر 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5- المعيد 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
6- مدرس اللغة 18 وحدات تدريسية.


اقتباس:
الركن الشمالي
التعيين والترقية

المادة الثالثة :
تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها :
1- اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات.
2- إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الآتية :
‌أ- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.
‌ب- عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
‌ج- عدد المبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
3- اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية.
4- دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية.

المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.

المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
– المعيد المرتبة الثامنة
– المحاضر المرتبة التاسعة
– الأستاذ المساعد المرتبة الثانية عشرة
– الأستاذ المشارك المرتبة الثالثة عشرة
– الأستاذ المرتبة الرابعة عشرة

المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
1- الأستاذ 10 وحدات تدريسية
2- الأستاذ المشارك 12 وحدات تدريسية
3- الأستاذ المساعد 14 وحدات تدريسية
4- المحاضر 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5- المعيد 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
6- مدرس اللغة 18 وحدات تدريسية.

الله يغنينا من فضلة ، ويتمم ويديم علينا النعم

3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

هنا المشكلة …

3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

هذا بلا ابوك يا عقاب !

أثابكم الله ورفع قدركم جميعاً
حسب ماذكرت لي رئيسة قسم علم النفس التربوي بأن المعيد لا يتجاوز عمره 30 عام و المحاظر لا يزيد عن 35 عام اكثر من ذلك لا يقبل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.