عاجل يا إخوان تكفون ماهي شروط إجازة مرافقة المعلم للمريض في المستشفى

حيث انني رافقت مع أخي لمدة اسبوع في المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري
وعندما أحضرت تقرير المرافقة للمدير رفض التقرير بحجة أن مرفقة المعلم حسب النظام فقط مع الزوجة والابناء وغير ذالك لابد من إحضار صك إعالة للمريض سواء امك او ابوك او اخوك او غيرهم من اقربائك
مع العلم ان المدير سوف يرفع بالحسم الى الادارة اذا لم احضر الصك
واذا كان ذلك صحيحا فكيف احضر صك اعالة لاخي وأنا لا اعولة لانه موضف

ارجو من لديه علم بالنظام افادتنا به عاجلا وله جزيل الشكر


للرفع………..
يا اخي الكريم

أسأل الله أن يشفي أخاك عاجلا
كلام المدير صحيح لو طبق النظام لابد من صك اعالة
لان في تعليمنا المتدهور قاعده تقول

(لا ترافق الامن تعول)

حاول مع مديرك بعلوم الرجاجيل لعل الله يهديه ويحن عليك

المرافقة مع من تعول شرعاً

لكن لو أثبت أنه ليس غيرك يستطيع

المرافقة ربما المدير
أو المركز التابع له مديرك
يستطيع غض النظر عنك

الامر بسيط تروح للمحكمة وتطلب من كاتب العدل صك اعالة يعطيك موعد بعد اسبوع تجيب شاهدين ومعرفين وبس
أحد الزملاء في المدرسة رافق مع أخيه شهرين في رحلة علاج إلى ألمانيا
وبعد عودته طلبوا منه صك إعالة أخيه المريض وهذا يصدر عن كاتب العدل
تأخذ معك شاهدين ويصدر الصك في نفس اليوم…

المرافقة بدون صك إعالة للزوجة أو الأبناء فقط أم الأم والأب والإخوة فيجب وجود صك إعالة.

مالك الا

ان تحل القضيه وديا مع المدير

حدثت لي قضيه مشابه تماما لك

في اول السنه

ولكــــــــــــــــــــــن لم يســـــــــــــــــــألني المدير

عن اعالـــــــــــــــــة او غير ذلك

فقط طلب تقرير المرافـــــــــــــــــقة

المادة الخامسة عشرة من لائحة الإجازات :

في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) " يقصد بها أنه يعامل معاملة الإجازة المرضية في هذه الحالة " من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :

أ‌- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أوزوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له

ب‌- أن تقررالهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.