الحق المالي لوضع اختبارات الشهادة العامة

إن النجاح الذي يحققه النقد البناء بدفع الظلم عن المال والنفس والدين بالتدرج الشرعي بالقوة مثل قوة القضاء أو العلم مثل نشر النظام وحقوق المعلم أو الكراهية مثل الدعاء واللجوء لرب الأرض والسماء وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( من رأي منكم منكرا فليغيره 000 الخ ) وبهذا يتحقق الخير الخاص والعام بإزالة الخطأ وعدم اللجوء للغيبة و التشهير بإخواننا المسئولين الذي ابتلاهم الله تعالى بحمل أمانة الرعاية للمعلمين ، وفي هذه الأيام يكلف المعلم بإعداد أسئلة اختبارات النهائية للثانوية العامة ، ولأن هذا العمل تم معالجة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1417 في 24 /9/ 1395 هـ ) وفيه تحدد اللائحة المكافآت المالية للعاملين بلجان الامتحانات العامة وامتحانات النقل ولجان وضع أسئلة الشهادات 0
وحيث حدد مدد نظامية للتظلم أمام كل قرار إداري له أثر قانوني وهي خلال60 يوم يجب التظلم عند الوزارة من تاريخ العلم بالقرار ثم مهلة انتظار 90 يوم بعدها يجوز التظلم لوزارة الخدمة المدنية ثم مهلة انتظار 60 يوم ثم يجوز التظلم لديوان المظالم ، وهذه المدة في حالة طلب إلغاء القرار والتعويض عنه 0
أما في حالة طلب التعويض عن أضرار القرار فإذا ثبت تحقق شروط التعويض فيجب التظلم من القرار خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المطالب به 0
وللعلم ولو تم انقضاء المدد النظامية للقرار الإداري فيوجد من الحيل القانونية ما يمكن بها بداية مدد جديدة0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.