ساعدوني تكفون بحساب التعويضية

السلام عليكم
لو سمحتوا إذا فيه احد يقدر يحسب لي التعويضية
ولدت تاريخ 27/4/
الاحازة بدأت 8/5/
انتهت 15/7/

أنا حسبتها يطلع لي حوالي 18 يوم بس الموظف يقول مالي شي
من عنده العلم الأكيد


وينك كل هذه السنين ؟؟؟؟
الاجازه التعويضيه المفروض قبل يكمل مولودك 2 لكن بعد 10 سنين ماضن تاخذينها
العمر صغير 11 سنة
راحت الاجازة
أعتقد إنه حسبتك صحيحة

لأنه المفروض تتمتعي على الأقل ب36 يوم حسب نظام الخدمة المدنية

إنت تقريباً 48يوم من إجازة الوضع دخلت في الرسمية اللي مدتها 68يوم

إذا تمتعتي 68-48 =20 يوم يبقى لك من 36 يوم 16 يوم .

كيف احسب اجازتي التعويضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد مساعدتي في حساب اجازتي التعويضية
علما ان ولادتي رح تكون في 15 /9
ممكن مساعدتي من اهل الخبرة
وجزاكم الله خير


معقولة ماحد يعرف ؟��
ساعدوني��
اقتباس:
سدووومة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد مساعدتي في حساب اجازتي التعويضية
علما ان ولادتي رح تكون في 15 /9
ممكن مساعدتي من اهل الخبرة
وجزاكم الله خير

الأيام التي تمتعتي بها من الإجازة الرسمية قبل ولادتك ماتحسب لك وبقية الأيام من الإجازة التي صادفت ولادتك يحسب لك بعددها إجازة تعويضية .

اقتباس:
وزارة الفساد
الأيام التي تمتعتي بها من الإجازة الرسمية قبل ولادتك ماتحسب لك وبقية الأيام من الإجازة التي صادفت ولادتك يحسب لك بعددها إجازة تعويضية .

مالك لوا

الاجازة الرسمية مدتها 36 يوم اثناء الاجازة الصيفية (الايام الاعلى من ذلك لا تحسب تعويضيا) وعندك اجازة العيد لموظفي الدولة ما ادري اذا كان يعوض عنها بالنسبة للمعلم واعتقد ذلك

ملاحظة: التواريخ تقريبية ويجب التأكد منها

عموما الاجازة بدأت من 218 الى اجازة موظفي الدولة اعتقد بتكون في 24 او 25 رمضان اي تقريبا 33 يوم وما بعد اجازة موظفي الدولة اعتقد يبدأ الدوام بتاريخ 6 او 7 الى عودة المعلمين اعتقد تكون في 2810 يعني تقريبا 21 يوم

33+21= 53 يوم ( ما زاد عن 36 يوم لا يعوض عنه بحسب نظام الخدمة المدنية )

طيب الايام التي تتجاوز 36 يوم لا يتم التعويض عنها ولا يكون التعويض الا اذا نقصت ايام الاجازة عن 36 يوم

اجازة العيد اعتقد يتم العويض عنها كاملة لانها ستأخذ اجازتها من تاريخ 159 اي قبل التمتع باجازة العيد

اذا اجازتها في 159 التعوض بيكون بشكل تقريبي 12 يوم عن الاجازة الصيفية وحوالي 10 ايام عن اجازة العيد والمجموع 22 يوم

هذا والله اعلم

اقتباس:
obloom
مالك لوا

الاجازة الرسمية مدتها 36 يوم اثناء الاجازة الصيفية (الايام الاعلى من ذلك لا تحسب تعويضيا) وعندك اجازة العيد لموظفي الدولة ما ادري اذا كان يعوض عنها بالنسبة للمعلم واعتقد ذلك

ملاحظة: التواريخ تقريبية ويجب التأكد منها

عموما الاجازة بدأت من 218 الى اجازة موظفي الدولة اعتقد بتكون في 24 او 25 رمضان اي تقريبا 33 يوم وما بعد اجازة موظفي الدولة اعتقد يبدأ الدوام بتاريخ 6 او 7 الى عودة المعلمين اعتقد تكون في 2810 يعني تقريبا 21 يوم

33+21= 53 يوم ( ما زاد عن 36 يوم لا يعوض عنه بحسب نظام الخدمة المدنية )

طيب الايام التي تتجاوز 36 يوم لا يتم التعويض عنها ولا يكون التعويض الا اذا نقصت ايام الاجازة عن 36 يوم

اجازة العيد اعتقد يتم العويض عنها كاملة لانها ستأخذ اجازتها من تاريخ 159 اي قبل التمتع باجازة العيد

اذا اجازتها في 159 التعوض بيكون بشكل تقريبي 12 يوم عن الاجازة الصيفية وحوالي 10 ايام عن اجازة العيد والمجموع 22 يوم

هذا والله اعلم

أخي مشاركتك ذكرتي بتحليل محمد الدعيع في إحدى القنوات ، من البداية حتى النهاية كلها ( أعتقد وأعتقد ……..) .

أنا جاوبت على سؤال الأخت حسب النظام المعمول به ، ولكن مشاركتك لم نفهم منها شئ ، أتمنى لو عندك نص نظامي من اللائحة تضعه لنا ليستفيد منه الجميع .

أما أعتقد وبشكل تقريبي وحوالي ، كلام غير مفيد .

اقتباس:
وزارة الفساد
أخي مشاركتك ذكرتي بتحليل محمد الدعيع في إحدى القنوات ، من البداية حتى النهاية كلها ( أعتقد وأعتقد ……..) .

أنا جاوبت على سؤال الأخت حسب النظام المعمول به ، ولكن مشاركتك لم نفهم منها شئ ، أتمنى لو عندك نص نظامي من اللائحة تضعه لنا ليستفيد منه الجميع .

أما أعتقد وبشكل تقريبي وحوالي ، كلام غير مفيد .

الاعتقاد اخي الكريم هو في التواريخ فقط لانها تختلف من سنة لأخرى ولا املك تعميم السنة هذي في ما يخص اجازة العيد اما كلامي فمتأكد منه

بالنسبة للنظام فهو كالتالي مقتبس من لائحة الاجازات

اقتباس:
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع
به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0 (1)
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0
اقتباس:
المادة السابعة:
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
وتبدأعطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية0

وهذا الاستفسار الوارد للوزارة عن هذي المسألة بالظبط

اقتباس:
س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟

جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته0

س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟

جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته0

وفسر الماء بعد الجهد بالماء ، وهذا ماكنت أعنيه أخي في مشاركتي ، لكن يبدو أنك لم تركز جيداً

اقتباس:
وزارة الفساد
س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟

جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته0

وفسر الماء بعد الجهد بالماء ، وهذا ماكنت أعنيه أخي في مشاركتي ، لكن يبدو أنك لم تركز جيداً

لا فسرنا لا بماء ولا بغيرة فسرنا بحسب الانظمة

انت قلت انها تعوض عن جميع الايام من بداية اجازتها وهذا غير سليم فهناك ايام لا يعوض عنها ويتضح انك تجهل ذلك والتعويض يكون بحسب الانظمة التي كتبتها في ردي السابق

استفسار ضروري بخصوص الاجازة التعويضية

السلام عليكم ورحمة الله
ارجوكم اخواني واخواتي ان تفيدوني في هذا الموضوع
انا معلمه مرحله ابتدائيه وموعد ولادتي بتاريخ 23/7/ يعني قبل بدء الاجازه الصيفيه ب 3ايام يعني اجازة العطله الصيفيه كلها بتكون امومه..وهذه الايام متعبه جدا وماقدر اداوم وبنفس الوقت ما اقدر اجيب اجازات مرضيه …السؤال هو هل استطيع اخذ اجازه تعويضيه (قبل) الولاده ؟؟ اذا احضرت مايثبت تاريخ ولادتي يعني مثلا ابي اخذها بعد الاجازة اللي بنصف الفصل يعني اخر شهرين من الترم
ارجو افادتي يا اهل الخبره وابي اي تعميم يفيدني لانهم يصرفوني وماعندي اي واسطه


مايهم المعلمات لإجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🔴 مايهم المعلمات لإجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية :

من حق الموظفة الحصول على إجازة إعتيادية (صيفية) لاتقل عن 36 يوم في العام وإذا لم تحصل عليها كلها أم حصلت على جزء منها ( لمرض أو وضع أو إجازة عدة الوفاة عن الزوج ‏‎)
وتستحق التعويض عنها إذا تداخلت مع الصيفية كالمرضية والوضع تماماً .

فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها .

الخطوات الحسابية للإجازة التعويضة :

1_ حصر تاريخ بداية ونهاية الإجازة الصيفية

2_ طرح عدد أيام المرضي والوضع منها

3_ إذا قل عدد الأيام المتبقية من الحصر عن 36 يوما فتستحق الموظفة إجازة بعدد الأيام التي نقصت .

4_ الإجازة الصيفية تختلف مدتها من معلمة لأخرى ،
فإجازة معلمات رياض الأطفال والصفوف الأولية تختلف عن معلمات الصفوف العليا والمتوسطة والثانوية .

* لذا عليكن عند طرح السؤال توضيح متى بدأت الإجازة الصيفية لك ؟

5_فالتعويضي ليس حق إلزامي تستطيع التمتع به متى شاءت

* بل لابد من طلبه بشكل رسمي ولابد من موافقة الإدارة عليه كالاضطراري تماماً

* ويحق للإدارة الرفض في حالة وجود إحتياج قائم للمعلمة

* يحق لها أن تعوض بإجازة طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .

مواضيع تهمك


هام للمعلمات بشأن إحتساب الإجازة التعويضية لما قبل عام ١٤٢٦هـ

مايهم المعلمات لإجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية

الإجازة الإضطرارية كل مايخص الإجازة الإضطرارية من عام إلى 1445 هـ ضوابطها

كل مايخص الأجازة الاستثنائية للمعلمين والمعلمات _ أعرف حقك في الأجازة الاستثنائية

كل مايخص إخلاء الطرف للمعلمين والمعلمات داخليًا أو خارجيًا

كل ما يخص نصاب المعلم والحد الأعلى للحصص والإنتظار مرفق بالتعميم.

لائحة الاجازات للوظائف المدنية – معلمين واداريين

ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذو الظروف الخاصة هـ

تعميم الاستئذان للمعلمين و المعلمات للتحميل هنا

وفق الله الجميع

ارجو مساعدتي بشان الاجازة التعويضية

السام عليكم . اخوتي
ولادتي كانت في 13/7/ وانتهى دوامي في 20/7/ هل يحق لي اجازة تعويضية ؟ وكم مدتها
تكفوووون انا بنتظار ردكم


حبيت افيدك زميلتي ولدت بعشرين ثمانيه واخذت الاجازة التعويضية الاسبوع الي طاف بس لازم ترفعين من المدرسة لشؤون المعلمات وهم يردون عليك كم يوم يعوضونك وبعدها تحددين بالتورايخ الاوقات الي حابة تأخذين اجازتك فيها زميلتي عوضوها شهر وعشر ايام والثانيه برضو طلع لها تعويضي 25 يوم تقريبا ولادتها نفس ولادتك بشهر 7 ………………الله يوفقك
للررررررررررررررررررررررفع
المشكلة أن التعويض مشروط بموافقة المديرة وألا يتأثر الجدول الدراسي بغيابك ولا توجد بديلة تقوم بعملك لذلك المديرات يقفن لنا بالمرصاد

استفسار بخصوص الأجازة التعويضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا معلمة وضعت مولودي والحمد لله بتاريخ 23 /رمضان وستنتهي اجازة الوضع بتاريخ 23 / القعدة
سؤالي ياأفاضل هل استحق اجازة تعويضيه علما ان الاجازة الصيفيه بدأت 18 شعبان ؟؟؟؟وكيف يتم احتسابها في حا استحققت شيئا منها ؟؟؟
ولكم جزيل الشكر


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسال الله ان يبارك لكم في المولود

استحقاقك 24 يوما
وطريقة الاستفادة
1تتقدمي بطلب اجازة مدة خمسة ايام فاكثر عن طريق مديرة المدرسة فترفع لقسم الموظفين
2تتغيبي عن العمل ثم يخصم من رصيدك وليس له حد ادنى حسب المادة 27 لائحة الاجازات
3 ايام المرافقة تخصم من هذه الايام
4 اذا لم تستفيدي من الايام يتم تعويضك ماديا عند التقاعد حسب راتبك عند تقاعدك

طبعا ماذكرت وفق الانظمة ولبعض الادارات التعليمية تنظيمها

اتمنى افدت
بالتوفيق

جزاك الله خيرا (((الوظيفة حق))) اتمنى ان يكون كلامك صحيح
ولكن البعض قال لي انني لااستحق لذا اتمنى ان اجد اجابة شافيه
هذا استحقاقك وفق لائحة الاجازات
ومن قال لاتستحقي طالبيه بالنظام وسبب عدم الاستحقاق
طبعا ان كنتي معلمة متوسط او ثانوي
ام ان كنتي ابتدائي فلاتستحقي ايام لان اجازة معلمات الابتدائي بدات بتاريخ 297

استفسار بخصوص الاجازة التعويضية

السلام عليكم
ارى المعلمات ياخذو اجازة تعويضية اذا ولدوا في فترة اجازة رسمية
انا عارضت ولادتي اجازة عيد الاضحى ب19 يوم
فهل استطيع المطالبة بها

للعلم هي قبل سنتين ولكن الان ارى ياخذو اجازة تعويضية
ووقتها رغبت باجازة تعويضية وكنت احتاجها جدا
لكن المديرة السابقة كذبت علي وقالت لاحق لي بها
وهي كانت مديرة ظالمة متسلطة والحمد لله نقلنا عن قريتها


ارجوو الرد
اتمنى ان اجد لديكم رد لي

هام للمعلمات بشأن إحتساب الإجازة التعويضية لما قبل عام ١٤٢٦هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هااام للمعلمات بشأن إحتساب الإجازة التعويضية لما قبل عام ١٤٢٦هـ


نحو مزيد من الوعي والتثقيف الحقوقي بشأن كافة الحقوق اطرح بين ايديكم هذا الموضوع الهام
《لإحتساب الإجازة التعويضيةلما قبل عام
١٤٢٦هـ 》
من حق الموظفة الحصول على إجازة إعتيادية (صيفية) لاتقل عن 36 يوم في العام وإذا لم تحصل عليها كلها أم حصلت على جزء منها ( لمرض أو وضع أو حداد )

فيحق لها أن تعوض بإجازة بدلها طيلة فترة خدمتها او تعوض بمبلغ مالي ان لم تستفد منها بعد التقاعد .

أردت طرح هذا الموضوع في ملتقانا الكبير للإفادة .

🔴للتوضيح اكثر هنا التعميم وإشارة لخطاب الخدمة المدنية إلى معاملة حالات الوضع والحداد أثناء الإجازة الصيفية والتي سبقت تعديل اللائحة بمثيلاتها بعد التعديل :

🔴ملاحظة بشأن مدة اجازة الوضع حسب الأعوام السابقة :

* من ١٥ / ٥ /١٤٢٦هـ حتى ١٤٣٠هـ كانت اجازة الوضع ٤٠ يوم

* ‏ماقبل١٤٢٦هـ كانت اجازة الوضع ٦٠ يوم

*من عام ١٤٣٠هـ وحتى الآن إجازة الوضع ٦٠ يوم .

🔴 وهنا التقويم الدراسي الهجري لبداية الإجازة الصيفية وعودة المعلمين
من عام ١٤٠٠ هـ _ ١٤٢٧هـ :

🔴 وهنا إستمارة إستحقاق تعويض عن الإجازة الصيفية :




مواضيع تهمك

مايهم المعلمات لإجازة الوضع وإحتساب الإجازة التعويضية

الإجازة الإضطرارية كل مايخص الإجازة الإضطرارية من عام إلى 1445 هـ ضوابطها

كل مايخص الأجازة الاستثنائية للمعلمين والمعلمات _ أعرف حقك في الأجازة الاستثنائية

كل مايخص إخلاء الطرف للمعلمين والمعلمات داخليًا أو خارجيًا

كل ما يخص نصاب المعلم والحد الأعلى للحصص والإنتظار مرفق بالتعميم.

لائحة الاجازات للوظائف المدنية – معلمين واداريين

ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذو الظروف الخاصة هـ

تعميم الاستئذان للمعلمين و المعلمات للتحميل هنا

وفق الله الجميع

تعميم حق المعلمة الإحتفاظ بالإجازة التعويضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعميم حق المعلمة الإحتفاظ بالإجازة التعويضية والتمتع فيها متى ماسمحت ظروف العمل أوالتعويض مادياً عند نهاية الخدمة


الحمدلله

حصري: اجازة الوضع واحتساب الاجازة التعويضية – خاص للمعلمات 1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

طريقة تحميل الملف:
عند الضغط عالرابط ستظهر لك صفحة اخرى وستجد اعلى اليسار عد تنازلي عند انتهاء العد التنازلي اضغط ازالة الاعلان

للتحميل اضغطي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا