السلام عليكم جميعا
في حال لاسمح الله صار هناك مرض او مشكله او عجز عن العمل
والمعلم لم يكمل ال20 سنه
هل يكون هناك اي اجراءات او نظام معيم لهذا الشي ؟
وماذا يحصل في حالة الوفاة للمعلم ؟
حيث اعرف احد الزملاء رحمه الله توفي عن خدمه قل من 3 سنوات ؟
تحيتي لكم
ولا اراكم الله مكروها في انفسكم او على عزيز عليكم
يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته في الحالات التـالية :
1. المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين سنه يستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته.
2. المتوفى و المفصول بسب عجزة عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشاً مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من أخر راتب تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
3. المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً بنسبة 80%من أخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر.
4. من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق.
5. من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي فيستحق معاشا متى بلغت مدة خدمته خمسة عشر سنة على الأقل .
6. المحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنه كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشاً بقدر خدمته ويتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءا من آخر راتب عند نهاية الخدمة
كما يلي:
الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة /40 = المعاش المستحق
استحقاق المكافأة تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كما يلي:
أ) الخدمة التي تقل عن عشر سنوات:
الراتب الأساسي × 12 × 10% × عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.
ب) الخدمة التي تبلغ عشر سنوات ولم تبلغ 25 سنة تتم تسويتها كالتالي:
الراتب × 12 × 11% × عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمرة واحدة.
ج) الموظفات المستقيلات بسبب الزواج فتحسب مكافأتهن على أساس 11% مهما كانت مدة الخدمة، ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام.
د) الخدمه التي تقل عن 15 سنه وأنتهت بسبب الغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزارة أو بأمر سام بغير سبب تأديبي :
الراتب الأساسي × 12 × 14% × عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمرة واحدة
شكرا اخوي الغالي معلم خليجي ولاعدمنااااك
معناته من توفي او حصل له عجز يتم صرف راتب تقاعدي مهما كانت مدة خدمته
اللهم احمنا وجميع المسلمين
واكفنا الشرور جميعا