مبادئ الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية منها المادة 18

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات أعضاء مدونة معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت في جولة لمكتبة جرير أطالع الكتب الجديدة لعلنا نستفيد منها ووقع نظري على كتاب أراه من

أفضل ما اشتريت من كتب وهو كتاب :

( مبادئ الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية )

للمؤلف : عبدالله بن راشد السنيدي

وهو يتكلم عن نظام الخدمة المدنية بالذات ( الأنظمة واللوائح )

ومن هذا الكتاب تعرّفت على معنى المادة 18 – وهي تهمنا خصوصا هذه الأيام مع إعطائنا

المستوى المستحق – وتعرفت على حق لنا أو بالأصح للإخوان والأخوات الذين ماتوا وهم في

طريقهم لأعمالهم أو عائدين منها .

الكتاب 764 صفحة لكن هيّا لبحر في هاتين النقطتين :

أولا : لائحة الوظائف التعليمية :

طبقت هذه اللائحة اعتبارا من 1 / 7 / 1402 هـ على العاملين في الوظائف التعليمية

مدرس أو مدرسة – مدير أو مديرة – وكيل أو وكيلة – موجه أو موجهة

( اعتمدت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 590 ) في 10 / 11 / 1401 هـ

ورقم ( 687 ) في 7 / 5 / 1402 هـ

حددت لائحة الوظائف التعليمية ( ست مستويات ) لتعيين العاملين في مجال التعليم العام عليها

حسب ما يتوفر لديهم من مؤهلات تم تحديدها لكل مستوى حسب ما أوردته لا ئحة الوظائف

التعليمية كما يلي :

* المستوى الأول :
يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني .

* المستوى الثاني :

يوضع فيه من يتوفر لديه شهادة معهد إعداد المعلمين ثلاث سنوات الكفاءة المتوسطة أو دبلوم الدراسات التكميلية أو الشهادة الثانوية للتعليم الخاص

* المستوى الثالث :

يعين فيه من يتوفر لديه مؤهل الكلية المتوسطة أو ما يعادلها أو دبلوم تخصصي في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة .

* المستوى الرابع :
يوضع فيه من تتوفر لديه شهادة جامعية غير تربوية أو شهادة إتمام الدراسة بالكلية المتوسطة مع خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية .

* المستوى الخامس :
ويوضع فيه من يتوفر لديه شهادة جامعية تربوية .

* المستوى السادس :
يوضع فيه من يتوفر لديه شهادة ماجستير .

إذا معشر المعلمين والمعلمات نحن نستحق الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي

نرى الآن المادة رقم 18 من نظام الخدمة المدنية :

(قبل أن أذكرها أحب أن أوضح أن المادة المذكورة لم يذكر فيها لفظ ( تحسين ) وهو المصطلح الذي كانت تعاملنا به وزارة التربية عند نقلنا للمستوى التالي )

الفقرة – أ – من المادة ( 18 ) :
يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتبه أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين..)

* إذا كان التعيين خاصا بأحد الموظفين القائمين على رأس العمل وذلك عندما يحصل على مرتبة أعلى سواء عن طريق المسابقة الوظيفية أو عن طريق الترشيح بالمؤهل العلمي الحاصل عليه أو الترشيح على وظيفة مستثناة فإن التعيين في هذه الحالات يكون على الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها إذا كان راتبه عند التعيين يقل عن راتب هذه الدرجة .

الفقرة – ب – من المادة ( 18 ) :
يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها ف‘ذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية )
(المقصود هنا الترقية بالمفاضلة وهي التي لا تكون إلا للمرتبة التالية للمرتبة التي يشغلها الموظف )

الفقرة – ج – من المادة ( 18 ) : ( تتحدث عن الموظف العائد للخدمة أرى أنها لاتهمنا )

لو لاحظتم أعزائي الكرام المادة 18 من نظام الخدمة المدنية لا تنطبق علينا بأي حال من الأحوال
فالمادة تتحدث عن الموظف المعين والموظف المرقى بينما نحن هنا نبحث عن استحقاق وتصحيح الوضع الذي تسببوا هم فيه مخالفين للنظام

وتقسيم المستويات في أول الموضوع يبين الحق الذي هو لنا إذا ليس لأي مخلوق في الدنيا الحق في إعطائنا الراتب الأقرب لراتبنا ومن خلال نظام الخدمة المدنية

موضوع آخر في نظام الخدمة المدنية وهو تعويض الوفاة والإصابة بسبب العمل :

نص النظام على ( منح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل تعويضا قدره ستون ألف ريال ( 60000 ) ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضا يقدر على أساس التعويض المقرر في القرة السابقة ويكون تقرير شبه العجز من الهيئة الطبية المختصة )

* المادة ( 27 / 1 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .

هذا وقد حددت وزارة الخدمة المدنية ضوابط إثبات الوفاة أو العجز بسبب العمل سواء وقع الحادث في أثناء العمل أو أثناء الذهاب إليه أو الرجوع منه , أو أثناء تنقلات الموظف بتعليمات جهته أو أثناء تكليفه بمهمة رسمية خارج مقر عمله.

" إذا كان الحادث أثناء الذهاب للعمل أو الرجوع منه أو التنقلات أو التكليف فإن الإجراءات اللازمة هي :
1 – تقديم محضر التحقيق التي أجرته الشرطة – المرور – مع تقرير المستشفى الذي نقل إليه لمصاب .
2 – التأكد من أن الحادث وقع للموظف في الطريق المعتاد الذي يسلكه إلى العمل ومنه .

إذا لإخواننا وأخواتنا الذين توفاهم الله – سبحانه وتعالى – أثناء ذهابهم إلى أعمالهم والرجوع منه لهم حق لدى الوزارة

صحيح أنه لن يرجعهم وقطرة دم منهم أغلى من كنوز الأرض ولكن أقلها يعمل لهم
بهذا التعويض صدقة جارية تنفعهم في قبورهم .

إخواني أخواتي أتمنى أن يفيدنا هذا الموضوع في معرفة بعض حقوقنا لأننا للأسف لا نعرف حقوقا كفلها لنا النظام وتجد مدير متسلط أو مسئولا متشدق وبهذا الكتاب نستطيع أن نلجم أي شخص يريد أن يستغفلنا

أتمنى لكم من كل قلبي الخير وأسأل الله أن يرجع لنا حقوقنا كاملة غير منقوصة

وتقبلوا مني أطيب الأمنيات

أخوكم الباسل

( عبدالرحيم الجابري )

بارك الله فيك أخي الغالي…
على الأقل فإن الأجيال القادمة ستنعم بثقافة الحقوق بعد أن يتم التضحية بنا على أسوأ تقدير…
الحمد لله على هذا الحال…
جزاك الله خيرا..
بارك الله فيك أخي الغالي…
شكرا لك على هذا التوثيق
اقتباس:
أحمد المتحمي
بارك الله فيك أخي الغالي…
على الأقل فإن الأجيال القادمة ستنعم بثقافة الحقوق بعد أن يتم التضحية بنا على أسوأ تقدير…
الحمد لله على هذا الحال…
جزاك الله خيرا..
جزاك الله خير أخوي أحمد كلامك عظيم

اقتباس:
الزعيم***
بارك الله فيك أخي الغالي…

بارك الله فيك أخي الحبيب

بارك الله فيك ياأخي الكريم
اقتباس:
خالد العمر
شكرا لك على هذا التوثيق
شكرا لك أخي خالد جزيت خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.