الاستئناف في الرياض أيدت حكم "مظالم عسير" رفض دعوى معلم طالب بـ"المستوى والفروقات

الاستئناف في الرياض أيدت حكم "مظالم عسير" .. رفض دعوى معلم طالب بـ"المستوى" و"الفروقات"


بخلاف الدعوى الدائرة التي ينظرها ديوان المظالم والمقدمة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم مطالبين بالمستويات المستحقة والفروقات؛ رفضت المحكمة الإدارية في منطقة عسير قبول النظر شكلاً في الدعوى التي تقدم بها أحد المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم مطالباً بالمستوى المستحق والفروقات، كما أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وكان المعلم قد تقدم بالدعوى مشيراً إلى أنه جرى تعيينه في عام هـ على المستوى الثاني الدرجة الثالثة, مطالباً بتعديل وتسوية وضعه للمستوى الرابع حسب المؤهلات التي يحملها، بالإضافة إلى صرف كامل الفروقات واستحقاقاته المالية بأثر رجعي.
المعلم أشار بأنه تظلم لدى وزارة التربية في عام هـ وكذلك لوزارة الخدمة المدنية ولكن دون جدوى ليتجه أخيرا العام الماضي هـ لديوان المظالم الذي رفض قبول الدعوى من الناحية الشكلية بحجة أن ذلك يعد مخالفاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تحدد فترة 60 يوماً لقبول الدعوى من تاريخ صدور القرار المتظلم منه , وهو الحكم الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف في الرياض مؤخراً.
وأكد المعلم المتظلم بان الفترة المحددة بـ 60 يوماً تعتبر قليلة حيث إن الموظف الجديد يفرح بالوظيفة أيا كانت ولا يعلم بما يحدث له من ظلم إلا بعد فترة من التعيين. وأكد لـ(سبق) بأنه بصدد التظلم لدى جهات حقوق الإنسان من أجل تحسين وضعه الوظيفي واستعادة حقوقه المالية من وزارة التربية والتعليم.
المصدر صحيفة سبق

(( الله يستر من اللي جاي , أخااف يكون تمهيد للحكم القادم لكن لم ناخذ حقنا في الدنيا فسنأخذه بالاخرة ))


13/ 7 قرب

والله كريم

اتوقع بأنها القضية التي رفعها الأخ العزيز أبو أنس ..

بالتوفيق أخي العزيز ..

هل معنى هذا الخبر أن القضية اصبحت فردية؟؟؟

__________________________________________________ ____
الخبر من سبق-


الاستئناف في الرياض أيدت حكم "مظالم عسير" .. رفض دعوى معلم طالب بـ"المستوى" و"الفروقات"

الأحد, 28 يونيو 20:17 فارس المشعل ( أبها ) :

بخلاف الدعوى الدائرة التي ينظرها ديوان المظالم والمقدمة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم مطالبين بالمستويات المستحقة والفروقات؛ رفضت المحكمة الإدارية في منطقة عسير قبول النظر شكلاً في الدعوى التي تقدم بها أحد المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم مطالباً بالمستوى المستحق والفروقات، كما أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وكان المعلم قد تقدم بالدعوى مشيراً إلى أنه جرى تعيينه في عام هـ على المستوى الثاني الدرجة الثالثة, مطالباً بتعديل وتسوية وضعه للمستوى الرابع حسب المؤهلات التي يحملها، بالإضافة إلى صرف كامل الفروقات واستحقاقاته المالية بأثر رجعي.
المعلم أشار بأنه تظلم لدى وزارة التربية في عام هـ وكذلك لوزارة الخدمة المدنية ولكن دون جدوى ليتجه أخيرا العام الماضي هـ لديوان المظالم الذي رفض قبول الدعوى من الناحية الشكلية بحجة أن ذلك يعد مخالفاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تحدد فترة 60 يوماً لقبول الدعوى من تاريخ صدور القرار المتظلم منه , وهو الحكم الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف في الرياض مؤخراً.
وأكد المعلم المتظلم بان الفترة المحددة بـ 60 يوماً تعتبر قليلة حيث إن الموظف الجديد يفرح بالوظيفة أيا كانت ولا يعلم بما يحدث له من ظلم إلا بعد فترة من التعيين. وأكد لـ(سبق) بأنه بصدد التظلم لدى جهات حقوق الإنسان من أجل تحسين وضعه الوظيفي واستعادة حقوقه المالية من وزارة التربية والتعليم.

__________________________________________________ ______

ارجو الافادة هل يعني هذا تحولا في مجرى القضية؟؟؟

الله يكتب مافيه الخير
جزاك الله خير
اخي الكريم هناك فرق

فهذه القضية تم رفضها شكلا

اما قضيتنا قبلت شكلا وموضوعا
وسيصدر حكم فيها

وهذا ملزم للقاضي

وربما يكون بحفظ القضية لعدم الاهلية

والله اعلم

سبب ديوان المظالم حكمة بوقف دعوى المعلمين الشهيرة – نقلا عن هذا الرابط – * وقف سير الدعاوي المرفوعة من المُعلمين والمُعلمات بشأن قضية المستويات *البيان الرابع – منتديات معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية

ما يلي (( أن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزه لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية ))

وهذا القول هو قولا (( غير صحيح .. البتة)) ، وخطأ يطال آثاره المشروعية العامة في المملكة . لان ذلك يعني أن الديوان قد قضى صراحة وبالاسم تحديدا، بتبعية جميع سلطات الدولة بما فيها ( القضاء الإداري ) للسلطة التنفيذية.

لأن الثابت بناء على أحكام الباب السادس من نظام الحكم الذي بين وحدد شكل الدولة وسلطاتها واختصاص كل سلطة منها ، أن مرجعية السلطات الثلاث في أداء وظائفها هو نظام الحكم والأنظمة الصادرة بمراسيم ملكية ، حسب نص المادة 44 من نظام الحكم – هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، لم يرد اسم المقام السامي في أي نص من نصوص نظام الحكم ولا نص من نصوص النظام الصادرة بمراسيم ملكية .. فمجرد الاسم لم يرد مطلقا .

ومن المقطوع به أن التفويض في اختصاص وظائف الدولة لا يفترض ولا يستدل علية بأدوات استنتاج إذ انه إسناد لسلطة من سلطات الدولة ونقل لولايتها لمرفق من مرافقها ، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض – الطعن رقم 0820 لسنة 20 بتاريخ 24/05/1981 بما يلي ( التفويض في الاختصاص لا يفترض و لا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة و لا تؤدى إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة و نقل للولاية و من ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته و يلزم في التعبير عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفية و أن يكون استظهاره مباشراً من مسنده ) .

وليس من ريب أن المقام السامي هو قمة هرم السلطة التنفيذية وجزء لا يتجزءا منها ، وليس له اختصاص نظامي في وظيفة التشريع ولا القضاء ، وعلى هذا الرابط http://208.43.122.194/showthread.php?t=89364
بيان تفضيلي طبقا للمستقر علية – بلا خلاف – في الفقه الإداري والفقه الدستوري

والحقيقة أن قول الديوان الآتي ((( أن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية ))) هو كارثة ، لان خطر هذا القول لا يقتصر على المعنيين في قضية المعلمين المشار إليها في المقدمة ، إنما يطول المشروعية الموضوعية في المملكة وأثرة يمس كل مواطن فيها .

لأن أحكام ديوان المظالم يختلف أثرها عن ما إذا كان ذات المنطوق صادر من محكمة مدنية أو جزائية. لان الأخيرتين سيقتصر أثر أحكامهما – تلقائيا – على الخصومة الصادر فيها المنطوق ، أما وان يكون المنطوق صادرا من محكمة إدارية صاحبة الاختصاص فيما يثور من منازعات بين الأفراد والسلطة التنفيذية ، فذلك يعني سابقة قضائية ، ستكون حجة لمواجهة دعاوى الأفراد وطعونهم في الأعمال الإدارية الغير مشروعة ، لان ديوان المظالم يأخذ بالسوابق القضائية, وعلى ذلك سيكون المنطوق المتقدم سابقة قضائية ، وسيجد الناس يوما أن هذا المنطوق سيكون المخرج الرئيسي لتقنين أي عمل من أعمال الإدارة ، ما دام تقنينه لا إلا تمرير التصرف الخاطئ .. تمرير شكلي ، من خلال مكتب بالمقام السامي . ليصدر في ورقة من أوراقة.

ثم انه إذا كان ولي الأمر نفسه وبجانبه السلطة التنظيمية لم يصبغ الحجية على ما يصادق علية من أنظمة بإرادته " الذاتية " وسلطته، فجعل تطبيقها واقف على شرط هو ، أن لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وذلك منصوص علية صراحة في نظام الحكم وجميع أنظمة القضاء .. فكيف يقول ديوان المظالم أن مجرد رسالة من رئيس لمرؤوسيه حجة على الكل والقضاء

مع ملاحظة أن منطوق القرار السامي دليل حكم ديوان المظالم المشار إلية هو ، مجرد تدابير داخلية – أي تعليمات بين رئيس ومرؤوسيه ، وليس عمل تشريعي ، ولا يعتبر – في جميع الأحوال – قرار إداري . والفقه الإداري مستقر على أن ( طبيعة التعليمات هي ، تدابير داخلية لا ترقى إلى درجة تصرفات نظامية وهي مجرد صلاحية للرؤساء لتوجيه مرؤوسيهم – وليس اختصاصا ، ولا محل لترتيب آثار لها في مجال التقاضي وحقوق الإنسان ) ، ( طالع في ذلك للأستاذ الدكتور محمود حلمي في مؤلفة القرار الإداري ص 46 وما بعدها ، وطالع : الدكتور فؤاد محمد موسى عبدا لكريم – مؤلفة؛ القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية – باب ؛ التمييز بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية – ص 53 وما بعدها ) .

والله المستعان وبس
منقوووووووووووووووووول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.