المادة المشؤمة 18 ب

في موقعوزارة الخدمة المدنية فتشتعت عن المادة 18 ب ووجدت مايلي :
يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فاذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح اول درجة تتجاوز راتبه ’ ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية

لاحظ (1)ان هذه المادة لاعلاقة للمعلمين بها اصلا لاننا عينا على مستوى اقل نظاما مما نستحق
(2)لاحظ انه يجوز ان يعطى المرقى الدرجة التالية لاقرب راتب وهو اقل القليل ولو طبق لما تساوت رواتب الدفعات المحتلفة