كيفية معاملة العاملين في المدارس في احتساب الإجازة العادية

كيفية معاملة العاملين في المدارس في احتساب الإجازة العادية


أوضح مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية أن العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات تعتبر بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات التغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

وقال: إنه سبق أن تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف سابقاً (وزارة التربية والتعليم حالياً) والديوان (وزارة الخدمة المدنية حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10-31695 وتاريخ 3- 7-1393هـ حيث انتهت الدراسة إلى:

1- إن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي أو جزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من أعمال وعما إذا كانت أعمالا تعليمية أو غيرها.

2- إن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي:

(المدرسون – المشرفون – المديرون – الوكلاء – محضرو المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناء المستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون).

3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي:

أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة.

ب – المديرون والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لأن عملهم يقضي بضرورة وجودهم أو بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية أو بعضها وبناء عليه فإن هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً.

ج – بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من أن وظائفهم إدارية بحتة (باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) إلا أنه انطلاقاً من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الأولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع بإجازاتهم خلال العطلة الصيفية، كما أن مسؤولياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فإن اللجنة توصي بأن يتمتع هؤلاء خلال العطلة يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح إجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل.

4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظراً لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة.

جريدة الجزيرة الثلاثاء 23/12/ هـ
وبهذا نرد على من قال بتقليص الاجازة


شكرا لك
هذي النقطة فعلا موجودة في نظام الاجازات وموجودة في موقع الوزارة
لكن وزارة التربية والتعليم ماتعرف الانظمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.