عقوبات بالسجن والغرامة للمعلم الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبية

في مشروع قدمته " هيئة الخبراء " لنظام جزائي لجرائم التزوير …. عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبي

عاجل – ( الرياض )

تنتظر عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر و(30) ألف ريال كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما أن مصير كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة السجن لمدة لاتتجاوز سنة واحدة ، و بغرامة لاتزيد على (100) ألف ريال أو العقوبتين معاً ، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن ستة أشهر أو تغريمه (60) ألف ريال وقد تجمع له العقوبتين مدة لاتتجاوز سنة واحدة .

جاء ذلك في مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والذي سيحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام (1380) حال إقراره، وتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لاتزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لاتزيد على سنة و(100) ألف ريال غرامة.

وفي سياق متصل لم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى (80) ألف ريال غرامة مالية .

واحتوى مشروع النظام المكون من ثلاثين مادة على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معيناً بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات ، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زور خاتم الدولة والذي يغرم بمليون ريال ، ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (300) إلى (700) ألف ريال ، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لاتتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وحسب المادة الثانية عشرة يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال .

المصدر :
http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=10347


مشكور أخوي النجــــــــــــــــــم على الادراج .
إجراءات ممتازة تساعد على جودة التعليم بارك الله فيك أخي الكريم
اعتقد مافيه جديد الموضوع هالعقوبات موجوده اصلا
اولآ/ اعتقد بأن التعميم واااضح للموظفين جميعهم مو للمعلمين بسس!

وثانيآ/ هالقراار قديم جدآ ومافيه شيء جديد يعني كلام في كلام

الانظباط يطبق فقط في الوزاره على المعلم

أما على الهوامير لا ! !

ليست على المعلمين
بل على جميع الموظفين
والذي لا يخاف الله من باب أولى أن لا يخاف أحداً
الله المستعان
طيب ماهو الجديد هذا القرار معروف لدى الجميع معلمين

ودكاترة الجامعات والكليات والمعاهد المدنية والعسكرية

وكل موظفي الدولة عموماً مدنيين وعسكريين منذو تأسيس الدولة قبل 100 سنة

في السعودية وفي جميييييييع دول العالم حتى التي لم تستقر أوضاعها السياسية

أي واحد يزور حظور وإنصراف أو أوراق رسمية لأختبارات طلاب

أو أفراد عسكرين في الدورات والأنتدابات

أو صكوك محاكم أو بطاقات هوية أو حتى شهادة تطعيم أو شهادة محل …. الخ

يعاقب بالسجن والغرامة !!!

يعني لو يجي واحد الآن وينزل نص قرار فصل المعلم من الخدمة

في حال القبض عليه في قضية أخلاقية حسب المادة رقم وتاريخ !!!!!

شئ معرووووووف منذو الأزل لدى موظفي التعليم أي قضية أخلاقية فصل

المشكلة لدينا هي أننا ندور في دائرة مقفلة

والبعض يحسبه جاب الذيب من ذيله

والله يعز الحكومة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.