توضيح بشأن تحويرالوظائف التعليميه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد,,,
نظرا لكثرة ماوردني من إستفسارات بخصوص مانشر مؤخراً في جريدة الإقتصاديه يوم السبت الموافق26/12/هـ على لسان مصدر كبير في وزارة التربية والتعليم بشأن قيام اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بإقرار (( تحوير الوظائف)) لإيجاد حلول لمشكلة المستويات العالقة منذ سنوات طويلة , احببت أن اوضح الأتي:-

ماذا يعني مصطلح التحوير؟؟
يعني مصطلح تحوير الوظائف من الناحيه القانونيه وفقا لتعريف وزارة الخدمة المدنيه تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى اخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، او حاجة التنظيم ، او كليهما معا، على الا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) او في الهيكل التنظيمي القائم.

فعلى سبيل المثال :- المعلم الذي ليس على مستواه في الفتره الحاليه وبدرجه غيرالدرجه التي يستحقها , فإذا تم تحوير وظيفته فإنه سينال المستوى المستحق وبنفس مربوطه السابق أوأكثرمنه بقليل, أي إنه من الناحيه الماديه لن يجد سوى فارقا زهيداً بين راتبه الحالي وراتبه بعد التحوير.

هل صحيح إن وزارة التربيه والتعليم ستقوم بهذا الإجراء؟؟
كما تعلمون إن الخبر ورد في صحيفة الإقتصاديه دون الإشارة إلى إسم المسئول الذي أعلنه , وهذا يثير الشك في جدية الإجراء وفي صحته أصلاً , خاصة إنه جاء معاصر لأخبار متناقضة كثيرة بشأن تعديل المستويات وأخرها ماورد في صحيفة عكاظ هذا اليوم الأحد الموافق 27/12/هـ والذي جاء خالياً من الإشارة إلى نية الوزارة إتخاذ مثل هذا الإجراء , ومن ناحية أخرى فإن خبرتشكيل اللجنة الوزارية نشر في جريدة الحياة يوم الخميس الموافق 24/12/هـ , ولايتصور عقلاً ومنطقاً صدور قرار بمثل هذا الإجراء الخطير في هذا الوقت الضيق جداً, والذي يمس حقوق شريحة هائلة من المعلمين والمعلمات , وسيكون له أثراً سلبيا لامثيل له في المسيرة التعليمية , فالمعلم والمعلمة المحور الرئيسي لهذه المسيرة الخيرة .

وإذا أصبح الأمر واقعا ملموسا فماهو العمل ؟؟
من الناحية القانونية إذا صدر مثل هذا الإجراء بموجب مرسوم ملكي أوبموجب قرارمن مجلس الوزراء , فإن مثل هذا القرار يكتسب الشرعيه المطلقه , والتحصين ضد أي محاوله لإلغائه قضائيا , وليس لي ولكم إلا طاعة ولي الأمر , فهو الأصلح والأدرى بالمصلحة العامه , وهو من تجب علينا إطاعته في السراء والضراء , إستناداً لقوله جل وعلى (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) (النساء: 59) .
أما إذا صدر القرارمن إحدى الوزارات المعنيه , أوكلهم مجتمعين , فوفقاً لنظام ديوان المظالم يجوز الطعن في القرار بدعوى مستقله تسمى في القانون الإداري (( دعوى الإلغاء)) , ويستند طلب الإلغاء إلى أسباب قانونيه, نترك الحديث عنها إلى حينها .

وماهو أثر مثل هذا القرار على القضيه ؟؟
لاتأثير له مطلقا على إجراءات سير القضيه , ونحن ماضون حسب إتفاقنا معكم , والقضية لن تقف إلا بحكم نهائي صادر من أعلى سلطة قضائية إداريه ممثله بهيئة التدقيق بديوان المظالم , بإعتبارها الجهة القضائيه المنوط بها مهمة تدقيق أحكام القضاء الإداري التي تصدر من الدوائر الإداريه بالديوان.
هذا ماأحببنا توضيحه وبيانه ,,, ونسأل الله التوفيق لنا ولكم .


مشكور محامينا القدير

على التوضيح

الله يعطيك العافيه

وماذا بشان الفروقات
وشعارنا هو ((الفروقات اولآ))

اشكرك بعنف ..
شكراً جزيلاً محامينا على التوضيح
جزاك الله خير

وحسبي الله على الظالمين في كل مكان

بالنسبة للفروقات والمطالب الأخرى
فإن أي إجراء يتخذ بشأنها لايعتد به , فالقضية بدأت يوم السبت الموافق16/12/هـ
وأي إجراء يأتي بعدها , فقانونا لاأثرله .
وفقكم الله
بارك الله فيك
و شكرا للتوضيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.