اخي الركن الشمالي، هل يوجد حل لمشكلتي مع بدل الترحيل ؟

اخي الركن الشمالي وفقك الله للكل ما تحب وترضى

انا معلمة حصلت على الإيفاد للدراسة الماجستير وذلك في جامعة الملك سعود في الرياض
وعندما طالبت ادارة التعليم في منطقتي ( عسير ) ببدل الترحيل
رفضوا تسلمي حقوقي بحجة انني لا استحقها الا بعد ان انتهي من الدراسة
واحصل علي درجة المجستير*
وبعد مراجعتي لهم اكثر من مررره وتزويدي لهم بالأوراق التي تثبت انتظامي في الدراسة*
وتظليلي لجزء التعميم الذي ينص على استحقاقي لبدل الترحيل بالون مخالف*
وعد الموظف في الشؤون المالية بأنه سايتابع الموضوع ولكن لن احصل على راتبين*
بل ممكن احصل علي 300 ريال واسمها بدل اركاب*
والى الان لما احصل على اي مبلغ*
وللعلم انا الان سابداء باذن الله الترم الخامس من دراستي*

والمشكلة انني موجودة في الرياض ولا استطيع الذهب الي ابها*
بستمرار لمراجعة ادارة التعليم*
وفي اخر حركة نقل تم بفضل الله نقلي للرياض وعند ما ذهبت للستلام اخلى الطرف*
راجعت في المعاملة والي الان لما احصل علي اي مبلغ
الشهر المقبل سا يكون اخر شهر استلم في راتبي من ادارة تعليم عسير*

هل يوجد حل لمشكلتي ؟
هل استطيع متابعت المعامله في ادراة التعليم في الرياض او ان اقدم شكوه*
ولمن قدمها واين ؟

اعتذر على الاطالة والف شكر مقدما*


غريب أمر هذه الإدارات، كل إدراة كأنها دولة مستقلة ، علماً بأنه وزارتنا نفسها لا تملك حق إصدار ولا حتى تفسير مثل هذه اللوائح ، وإنما هي جهة تنفيذية لما يصدر من المجلس الأعلى للخدمة المدنية ، لتطبقه وفق ما يردها من وزارة الخدمة المدنية .

وأما الإجراء المتوجب عليك اتخاذه فألخصه لك في حالتين :

الحالة الأولى : إذا كان لديك رقم وتاريخ المطالبة التي رفعتيها لإدارة تعليم عسير :
( بشرط أن يكون قرار الرفض المكتوب صدر من الإدارة قبل أقل من ستين يوماً ، أو أنه لم يتم الرفض مكتوباً ولم يمضِ على تاريخها 150 يوماً )

1- يجب عليك أن ترفعي تظلماً لوزارة الخدمة المدنية بناء على رقم المطالبة .
2- فإما أن يصدر قرار بقبول تظلمك فبها ونعمت ،،
أو أن يتم رفض التظلم من وزارة الخدمة المدنية أو لم يتم الرد خلال ستين يوما ، فيجب عليك خلال تسعين يوماً من صدور قرار الرفض أو مضي المدة :

تقديم تظلم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم ) فمشكلتك داخلة ضمن اختصاصهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم .


الحالة الثانية :

إذا لم يكن لديك رقم لمطالبتك أو كان قد مضى عليها المدة التي أشرت لها :

فعندها يجب عليك قبل ما يبق ، رفع مطالبة إلى وزارة التربية والتعليم ( المدير العام للشؤون المالية والإدارية ) أو ( مدير عام شؤون الموظفين ) ،
فإما أن يتم قبول المطالبة فها ونعمت

وإما أن يتم الرفض أو عدم الرد خلال تسعين يوماً ، فبعد ذلك يجب عليك خلال ستين يوماً أن تتظلمي إلى وزارة الخدمة المدنية حسب الخطوات التي بينتها في الحالة الأولى .

كل ما تقدم فهو بموجب المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ،،، والتي تنص أيضاً على أن وجوب أن تكون مطالبتك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إيفادك !! أما بعد ذلك فسوف يتم رفض تظلمك شكلاً لخروجه من اختصاص المحكمة الإدارية .

أتمنى أن تكون إجابتي وافية ، مع اعتذاري لأخي الغالي الركن الشمالي على تطفلي.

وإن كان هناك حاجة لمساعدة في صياغة المطالبة فيمكن كتابة صيغة مقترحة .

اقتباس:
مظلوم 1419
غريب أمر هذه الإدارات، كل إدراة كأنها دولة مستقلة ، علماً بأنه وزارتنا نفسها لا تملك حق إصدار ولا حتى تفسير مثل هذه اللوائح ، وإنما هي جهة تنفيذية لما يصدر من المجلس الأعلى للخدمة المدنية ، لتطبقه وفق ما يردها من وزارة الخدمة المدنية .

وأما الإجراء المتوجب عليك اتخاذه فألخصه لك في حالتين :

الحالة الأولى : إذا كان لديك رقم وتاريخ المطالبة التي رفعتيها لإدارة تعليم عسير :
( بشرط أن يكون قرار الرفض المكتوب صدر من الإدارة قبل أقل من ستين يوماً ، أو أنه لم يتم الرفض مكتوباً ولم يمضِ على تاريخها 150 يوماً )

1- يجب عليك أن ترفعي تظلماً لوزارة الخدمة المدنية بناء على رقم المطالبة .
2- فإما أن يصدر قرار بقبول تظلمك فبها ونعمت ،،
أو أن يتم رفض التظلم من وزارة الخدمة المدنية أو لم يتم الرد خلال ستين يوما ، فيجب عليك خلال تسعين يوماً من صدور قرار الرفض أو مضي المدة :

تقديم تظلم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم ) فمشكلتك داخلة ضمن اختصاصهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم .


الحالة الثانية :

إذا لم يكن لديك رقم لمطالبتك أو كان قد مضى عليها المدة التي أشرت لها :

فعندها يجب عليك قبل ما يبق ، رفع مطالبة إلى وزارة التربية والتعليم ( المدير العام للشؤون المالية والإدارية ) أو ( مدير عام شؤون الموظفين ) ،
فإما أن يتم قبول المطالبة فها ونعمت

وإما أن يتم الرفض أو عدم الرد خلال تسعين يوماً ، فبعد ذلك يجب عليك خلال ستين يوماً أن تتظلمي إلى وزارة الخدمة المدنية حسب الخطوات التي بينتها في الحالة الأولى .

كل ما تقدم فهو بموجب المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ،،، والتي تنص أيضاً على أن وجوب أن تكون مطالبتك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إيفادك !! أما بعد ذلك فسوف يتم رفض تظلمك شكلاً لخروجه من اختصاص المحكمة الإدارية .

أتمنى أن تكون إجابتي وافية ، مع اعتذاري لأخي الغالي الركن الشمالي على تطفلي.

وإن كان هناك حاجة لمساعدة في صياغة المطالبة فيمكن كتابة صيغة مقترحة .

جميل جدا

الاخ شغال محامي ههههههه

بصراحه كلام كبير وباذن الله سوف نستفيد منك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.