وأوضحت القرارات الصادرة بهذا الخصوص أن المعلمين المشمولين بهذه القرارات يعاملون وفق المادة ( 18/أ ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب(حسب موقع الوزارة)
والمحكمة طلبت قرارات 18/ ب هل هناك فرق
والمحكمة طلبت قرارات 18/ ب هل هناك فرق
!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله أعلم
*******
******
*****
****
***
**
*
*******
******
*****
****
***
**
*
حسب علمي أن المادة 18 أ خاصة بالمعين الجديد
والمادة 18 ب خاصة بالموظف المرقى
فالوزارة استخدمت المادة 18 أ على أن الجميع معينين على وظائف جديدة لأن السابقة ألغيت
لأنها في حالة الترقية فإن السابقة لا تلغى بل يرقى عليها آخرون
والله أعلم
لقد نصت المادة(18/ب) على مايلي:-( يمنح الموظف المرقى راتب أول درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه )
السؤال هل الفرق بين أ و ب سيسبب حرج للمحامي خاصة أن المحامي أشار في مذكرته السابقة التي قدمها لديوان المظالم بأن المعلمين تم معاملتهم على المادة 18/ ب والقاضي طلب القرار …….. والآن اصدرواالقرار على المادة 18/أ وكلها تنص على أقرب راتب
اقتباس:
صالح صلاح
حسب علمي أن المادة 18 أ خاصة بالمعين الجديد
والمادة 18 ب خاصة بالموظف المرقى فالوزارة استخدمت المادة 18 أ على أن الجميع معينين على وظائف جديدة لأن السابقة ألغيت لأنها في حالة الترقية فإن السابقة لا تلغى بل يرقى عليها آخرون والله أعلم |
أعتقد ان كلامك هو الأقرب للواقع
أتمنى ألاّ يؤثر هذا الأمر ..وبالفعل نحتاج لرأي قانوني من محامينا الأخ أحمد المالكي يوضح لنا هل في الأمر إشكال؟
والله يستر……
والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه