تنص المادة الـ(18-ب) من نظام الخدمة المدنية على :
يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
فالمتفحص في نص هذه الفقرة (ب) من المادة الـ (18) من نظام الخدمة المدنية يجدها تخص الموظف (المرقى)
وعند تعرف الموظف المرقى نجده ذلك الموظف الذي عين على مرتبة تتناسب مع مؤهله وقضى المدة القانونية في مرتبة ما ثم رقي للتي تليها.
أما نحن المعلمون الذين تم تعيينا على مستوى دون المستحق وحين أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإعطائنا المستوى المستحق فلا تنطبق علينا هذه المادة مطلقا.
متى تنطبق هذه المادة على المعلمين؟
لو أن معلما عُين على المستوى الخامس (تربوي) ومن ثَم حصل على الماجستير فتتم ترقيته للمستوى السادس مع العمل بالفقرة (ب) من المادة الـ (18) من نظام الخدمة المدنية وكذلك حمله الدبلوم الذين عُينوا على المستوى الثالث في حال حصولهم على البكالوريوس.
الشاهد بأن هذه المادة لايمكن أن يعمل بها في إعطائنا لمستوانا المستحق وإن عُمل بها فسهل جدا نقظها في ديوان المظالم. والله الموفق
لاحول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل
يعني تم إقحامنا تحت هذا البند بدون وجه حق .. الله .. الله بالمطالبه وديوان المظالم يرحب بمثل هذه الثغرات .. الملك استحدث وظائف ولم يأمر بالتحوير وثقتنا في ولاة الأمر ثقة عمياء
نصبر ونشوف ماذا تقرر اللجنة الظالمة ( التي تحاول تسغفل المعلمين ) …. ثم لنا عودة مع المحاكم وديوان المظالم
ذيب ذيب معاك اخوك ابوذياب
احسنت وبارك الله فيك يا الذيب
يااخي لها 12 سنه ماطبقت يعني وين فروقات الربع ياوزاره وين فروقات المعلمين طيلة 12 عاما الماده ضدهم وليست لهم
كما ان النظام كفل للمعلم المستوى الخامس وهذا قد اعترفو به في النهايه وحسنو اذن اين الفروقات؟
كما ان النظام كفل للمعلم المستوى الخامس وهذا قد اعترفو به في النهايه وحسنو اذن اين الفروقات؟
الزعيم مرحبا بك