أبلغت وزارة التربية والتعليم جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بموافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل نهاية المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية والذي ينص على أن من انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب الموضحة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية فيعاملون وفق الآتي: من انتهت خدماتهم قبل تاريخ 20/3/ه فهؤلاء يعاملون وفق قرار مجلس الخدمة المدينة بتاريخ 18/8/ه الذي ينص على جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة لمن هم على لائحة الوظائف التعليمية ومكافأة من بلغ سن التقاعد (60) عاماً. أما من انتهت خدماتهم اعتباراً من 20/3/ه وهو تاريخ سريان لائحة الحقوق والمزايا المالية فهؤلاء يقتصر الصرف لهم على إحدى المكافأتين ولا يجوز الجمع بينهما اعتباراً من 20/3/ه هذا القرار جاء مخيباً لآمال شريحة كبيرة لأبناء هذا الوطن من المعلمين والمعلمات وجميع من هم على لائحة الوظائف التعليمية من المشرفين والمشرفات. وقد قوبل هذا القرار بتذمر تام حيث عده بعض العاملين في التعليم حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كان يتقاضاها زملاؤهم منذ سنوات مناشدين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية إعادة النظر في هذا القرار الذي يمس شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات الذين يؤدون أشرف رسالة مع ما فيها من معاناة ومشقة .
ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط±ظٹط§ط¶ : ط¥ظٹظ‚ط§ظپ ظ…ظƒط§ظپط£ط© ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط© ظ„ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ„ط§ط¦ط*ط© ط§ظ„ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ…ظٹط©
1- مكافاة نهاية الخدمة
2- مكافاة سن الستين