من لديه علم بها يخبرنا عنها
ولكن السرقات كثيره في التعليم
في تاريخ 7/9/1416هـ
مرفق به خطاب معالي ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 7:8708/ ر في 3/8/1416هـ
المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1 / 378 في 7/6/1416هـ
الخاص بوضع القواعد المنظمة لصرف المكافأة الخاصة بمدرسي القرآن اللكريم
المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 3/1/1390هـ
والمعدلة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 286 في 25/8/1400هـ
وذلك وففاً للقواعهد التالية :
1 / يقتصر صرف المكافأة على خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين يقومون بتدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالشروط التالية :
أ ـ أن يكون حافظاً لكتاب الله الكريم .
ب – ألا يكون ممن سوي وضعه الوظيفي نتيجة حصوله على مؤهل جديد .
ج – ألا يقل جدوله التدريسي عن (12 ) حصة أسبوعيا في القرآن الكريم .
2 ـ يوقف صرف المكافأة لغير السعوديين .
الإدارة العامة للتوعية الإسلامية
الموضوع : بشأن مكافأة تحفيظ القرآن الكريم
تعميم
لكافة إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات وكليات المعلمين
ومعهد العاصمة النموذجي ومدارس الثغر النموذجية وأقسام الوزارة
ســعادة مدير عام التوعية الإسلامية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجدون برفقه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوراء
رقم 7/8708/ر في 3/8/1416هــ ، ومشفوعها نسخة من خطاب معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية رقم 616/416/م خ
في 19/7/1416هــ المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/378
في 7/6/1416هــ ، الخاص بوضع القواعد المنظمة لصرف المكافأة الخاصة بمدرسي القرآن الكريم ، المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3
في 3/1/1390هــ ، والمعدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 286
في 25/8/1400هــ ، وذلك وفقاً للقواعد التالية :
1) يقتصر صرف المكافأة على خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين يقومون بتدريس القرآن في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالشروط التالية :
*أ) أن يكون حافظاً لكتاب الله الكريم .
*ب) ألا يكون ممن سوى وضعه الوظيفي نتيجة حصوله على مؤهل جديد .
*ج) ألا يقل جدوله التدريسي عن ( 12) اثنتي عشرة حصة أسبوعياً في مادة القرآن الكريم .
2) يوقف صرف المكافأة لغير السعوديين .
آمل بعد الإطلاع اعتماده ، وإبلاغه لمن يلزم للتمشي بموجبه .
ولكم تحياتي ،،،
وزير المعارف
محمد بن أحمد الرشيد