السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب أن أوضح للجميع وخاصه لمن سأل عن فوات مدة الطعن على قرارات الوزاره بإعتبارها ستون يوماً , أقول لهم بأن هذه المده لم تبدأ حتى الأن فمدة الطعن على القرار الإداري تبدأ في القانون من تاريخ العلم اليقيني به لكل معلم ومعلمه وليس من تاريخ النشر , فالقرارات التنظيميه أوالقوانين تسري في السعوديه بمجرد نشرها بالجريده الرسميه , أما إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية كماهو حال القرارات الصادره بحق المعلمين والمعلمات فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمروهو في هذه الحاله المعلم أوالمعلمه أومن يمثلهما نظاماً بشكل صحيح.
والعلم المعتد به أمام المحكمه الإداريه هو العليم اليقيني ويعرف في القانون بأنه العلم الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، فمثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق وزارة التربيه والتعليم .
وكما هو معلوم فإن الوزاره دأبت على تبليغ المعلمين والمعلمات بطريقتين هما :-
نشر الأسماء في الصحف المحليه والطريقه الأخرى إشعار إدارات التعليم رسمياً لكي يتم إرفاق صوره من القرار في ملف المعلم أو المعلمه الوظيفي وأخذ التوقيع الشخصي بالعلم , وأحيانناً تتخذ الطريقتين معاً.
وكما تعلمون فإننا جميعاً حتى تاريخه لم نبلغ يقينياً بأي قرار حتى توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والمتضمن إستحداث وظائف تعليميه وفق المستويات المستحقه لم يتم التبليغ به رسمياً , ولذلك فإن وضع القضيه من الناحيه القانونيه باقي كما هو موقوفه بأحكام وقف السير الصادره فيها من قبل المحكمه الإداريه وحتى المحكمه لم تُبلغ رسمياً بصدور قرارات اللجنه الوزاريه التي أوكل إليها دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات .
وحيث الأمر ماذكر فأن أي خطوه قانونيه لانستطيع تحديدها حالياً قبل صدور قرارات اللجنه الوزاريه وإعتمادها من قبل والدنا جميعاً خادم الحرمين الشريفين الذي لن يبخل عليكم بكل مامن شأنه إعادة الحقوق إلى أصحابها .
والله الموفق
أحب أن أوضح للجميع وخاصه لمن سأل عن فوات مدة الطعن على قرارات الوزاره بإعتبارها ستون يوماً , أقول لهم بأن هذه المده لم تبدأ حتى الأن فمدة الطعن على القرار الإداري تبدأ في القانون من تاريخ العلم اليقيني به لكل معلم ومعلمه وليس من تاريخ النشر , فالقرارات التنظيميه أوالقوانين تسري في السعوديه بمجرد نشرها بالجريده الرسميه , أما إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية كماهو حال القرارات الصادره بحق المعلمين والمعلمات فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمروهو في هذه الحاله المعلم أوالمعلمه أومن يمثلهما نظاماً بشكل صحيح.
والعلم المعتد به أمام المحكمه الإداريه هو العليم اليقيني ويعرف في القانون بأنه العلم الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، فمثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق وزارة التربيه والتعليم .
وكما هو معلوم فإن الوزاره دأبت على تبليغ المعلمين والمعلمات بطريقتين هما :-
نشر الأسماء في الصحف المحليه والطريقه الأخرى إشعار إدارات التعليم رسمياً لكي يتم إرفاق صوره من القرار في ملف المعلم أو المعلمه الوظيفي وأخذ التوقيع الشخصي بالعلم , وأحيانناً تتخذ الطريقتين معاً.
وكما تعلمون فإننا جميعاً حتى تاريخه لم نبلغ يقينياً بأي قرار حتى توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والمتضمن إستحداث وظائف تعليميه وفق المستويات المستحقه لم يتم التبليغ به رسمياً , ولذلك فإن وضع القضيه من الناحيه القانونيه باقي كما هو موقوفه بأحكام وقف السير الصادره فيها من قبل المحكمه الإداريه وحتى المحكمه لم تُبلغ رسمياً بصدور قرارات اللجنه الوزاريه التي أوكل إليها دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات .
وحيث الأمر ماذكر فأن أي خطوه قانونيه لانستطيع تحديدها حالياً قبل صدور قرارات اللجنه الوزاريه وإعتمادها من قبل والدنا جميعاً خادم الحرمين الشريفين الذي لن يبخل عليكم بكل مامن شأنه إعادة الحقوق إلى أصحابها .
والله الموفق
بارك الله فيك محامينا العزيز أحمد المالكي
على التوضيح
و إن شاء الله تتحقق جميع المطالب
بارك الله فيك وجعلها بموازين أعمالك يوم القيامة …
بارك الله فيك
وعلى القوة انشاء الله
باركـ الله فيك اخي الكريم ..
كن بالقرب حتى لاتتوه السفينه في بحور التوقعات المحبطه ..
وفقك الله ويسر أمرك
جزاك الله خير
بارك الله فيك