طلبت وزارة الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم تزويدها باسماء المعلمين الذين تم تحويلهم إلى أعمال إدارية بسبب قضايا أخلاقية أو سلوكية أو أمنية وما يزالون على مراتب أقل من المستحقة لهم من أجل معالجة أوضاعهم بما يتناسب مع شهاداتهم ويتوقع ان يصل عدد المعلمين الى 500 معلم
وزارتنااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مره تتعب في المطالبة بحقوق معلميها
والله إن سلمنا من شر وزارتنا إنا بألف خير
مزاجي عالي
الرياض (سبق) أيمن الغامدي :
طلبت وزارة الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم تزويدها باسماء المعلمين الذين تم تحويلهم إلى أعمال إدارية بسبب قضايا أخلاقية أو سلوكية أو أمنية وما يزالون على مراتب أقل من المستحقة لهم من أجل معالجة أوضاعهم بما يتناسب مع شهاداتهم ويتوقع ان يصل عدد المعلمين الى 500 معلم وزارتنااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مره تتعب في المطالبة بحقوق معلميها |
حسبنا الله ونعم الوكيل
مادة/7
النقل والتكليف :
(أ)يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية – أي وزارة الخدمة المدنية حاليا – من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله 0
(ب)لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية 0 كما(لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بإحدى المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية – بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أوفي غيرها من الجهات الأخرى ، ويجوز – عند الضرورة – تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة – فعلاً أوحكماً – غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف ، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية أو التدريبية ذات العلاقة ) (1) 0(2)
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون القيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف و تحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة ) من لائحة النقل0
من لائحة النقل :
المادة الثانية :
يجوز نقل الموظف بقرار من الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه وذلك من وظيفته إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة النوعية الواحدة،أما إذا كان النقل إلى مجموعة نوعية أو عامة أخرى فيشترط موافقة وزارة الخدمة المدنية بعدالتأكد من توفر المؤهلات العلمية والعملية للوظيفة المراد نقله إليها وقواعد النقل الاخرى0
الماده الثالثة :
لا يجوز نقل الموظف في الحالات التالية :-
1-قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها , ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الأجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب 0
ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس ، أو من مقر إلى أخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية ، وفي جميع الحالات يتم اخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل0
2-قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، ويجوز لوزيرالخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة 0
3-أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية0
4-من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة0
5- إذا كان قد حصل على تقدير ( غير مرض) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى 0
دمتم بود..