وارجو منكم تقديم النصح وتوجيهي لمن بيده الحل بعد الله عز وجل
ماحدث أن مدير التربية والتعليم بمحافظة الليث اجتمع يوم الأحد الماضي بمديرات مدارس الليث وطلب منهم رفض أي إجازة مرضية لم تصدر من مستشفى حكومي علما أن المحافظة لا يوجد بها سوى مستشفى حكومي واحد وتنقصه أغلب التخصصات كما أن الأمر كان شفهيا … ولم يصدر به تعميم .. في مخالفة واضحة وصريحة للائحة الاجازات المرضية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية برقم 2127 ويتاريخ 27/1/1411 هـ والمعدلة برقم 40434 وتاريخ 4/7/هـ من قبل وزير الخدمة المدنية
والتي ورد في المادة الخامسة منها
ماده /5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
– المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
– المستشفيات التخصصية الحكومية 0
– الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0
– طبيب المستوصف في البلدة التي لايوجد بها مستشفى عام 0
– المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة 0
– المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0
وبعد مراجعتي لمدير التربية والتعليم لبيان سبب رفض تقرير زوجتي أفادني بأنه لن يُقبل طالما أنه صادر من مستشفى خاص وكأنما أصبحت إدارة التعليم جهة تشريعية وليست تنفيذية !!
السؤال هنا
متى تعلم إدارات التعليم أنها وجدت لتطبيق النظام لا مخالفته والتحايل عليه ؟
و من هي الجهة المخولة في الوزارة لتقديم الشكوى لها قبل الإتجاه لديوان المظالم ؟
الائحة جاهزة للتحميل من موقع الخدمة المدنية اضغط هنا
بس لو بغيت اجيبها من حكومي ويقبلها غصب عنه
لكن نظاميا يقبل يوم واحد من المستشفى خاص
البنيان100
لاتخوفني تراني طلبت الليث
بس لو بغيت اجيبها من حكومي ويقبلها غصب عنه |
اهلا بك في الليث وان شاء الله ترتاح
ولكن هذه اللائحة
ماده /5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
– المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
– المستشفيات التخصصية الحكومية 0
– الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0
– طبيب المستوصف في البلدة التي لايوجد بها مستشفى عام 0
– المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة 0
– المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0
وبالنسبة للاختصاصات في عدد الايام المسموح بها فارجو الاطلاع على المادة السادسة
ماده /6
يكون إختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:
Ý-ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى 0 أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الاجازة على يوم واحد فقط 0(1)
ȝ-سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاًعلى توقيعه من مدير المستشفى ، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى 0
جـ- مازاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى 0
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في إعتماده من إختصاص الهيئة الطبية العامة 0(2)
د- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الأجازة المرضية 0
إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج
منطقة نائية
اهلا بك في الليث وان شاء الله ترتاح
ولكن هذه اللائحة ماده /5 وبالنسبة للاختصاصات في عدد الايام المسموح بها فارجو الاطلاع على المادة السادسة ماده /6 |
طلبت بني يزيد وش رايك فيها
لان الليث يمكن ماتجي اما بني يزيد ان شاء الله تجي
اخوك من مكه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يكون مدير ادارة التربية والتعليم يحاسب نفسه دولة داخل الدولة اشتك عليه وحنا معاك
لا يكون مدير ادارة التربية والتعليم يحاسب نفسه دولة داخل الدولة اشتك عليه وحنا معاك