نظراً لكثرة الإستفسارات عن الأجازة الإستثنائية و الدراسية ، أضع بين أيديكم اللائحة
آمل أن تعم الفائدة …
تحياتي لكم.
المرفقاتfile_10668_1327412082_.docfile_10669_1327412249_.pdf
استفدت كثير من هالموضوع
لائحة الإجازات بعد التحديثات حتى هـ
وفيما يلي نص لائحة الاجازات ( الإستثنائية و الدراسية ):
االاجازة الدراسية
المادة السابعة عشرة
يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط:
1- ان يكون قد امضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد.
2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
المادة الثامنة عشرة
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح اجازة دراسية متابعة سير دراسته واذا انقطع عن الدراسة او تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته, كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موفقة جهة عمله.
المادة التاسعة عشرة
اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجل منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية لاغراض التعيين او الترقية.
الاجازة الاستثنائية
المادة العشرون
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة او لمدد لا تزيد على سنة اخرى, على انه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعا الى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها اجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجازو عشر سنوات متصلة او منفصلة طوال الحياة الوظيفية, ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.
ج: يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة ولا تعتبر أداءاً للامتحان.
ج: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.
س: هل تحتسب المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل بدء الدراسة ضمن الإجازة الدراسية؟
ج: مدة الإجازة الدراسية التي تمنح بدون راتب هي المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية التي من أجلها سمح للموظف بالإجازة وتدخل ضمنها المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.
س: ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟
الــرأي: لا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية.
س: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة استثنائية؟
ج: من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة
ج: وفقاً للمادة (19/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإن الموظف المحبوس احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد، وعليه فإن الموظف إذا تم القبض عليه أثناء الإجازة الاستثنائية يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ القبض عليه.
س: موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟
ج: عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع لأن الهدف والحكمة من منح إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.
س: هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟
ج: ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح الموظف إجازة عادية.
ج: لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
أن ضوابط الإجازة الاستثنائية والدراسية لم تواكب التغييرات الجذرية في العالم
لماذا أنظمتنا لازالت قاصرة قاتلة لحقوق الموظف ؟!
إلى متى يا وزير الخدمة تحكمنا شروط تحد من قدرات الموظف
شكرا الركن الشمالي
جهد عالي جزاك الله عنا كل خير
ما مصدرها اخي الركن الشمالي ؟؟
وجزاك الله خيرا
فقد افادتني كثيييييرا