الرياض:الاربعاء 24 محرم هـ العدد 14821
المحامي المؤنس: يحق للمعلمين والمعلمات المحسَّنة أوضاعهم المطالبة بالفروقات المالية
عسير – سالم آل سحمان:
اكد المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس أنه يحق للمعلمين والمعلمات الذين تم تحسين أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية المطالبة بالفروقات المالية.وقال ان أياً ممن صححت أوضاعهم ويرى ان عملية التصحيح قد أغفلت حقاً مالياً قررته له نظم الخدمة المدنية فان له الحق في المطالبة به من خلال إقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية وذلك بعد اتباع الإجراءات النظامية الشكلية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والمتمثلة في الآتي:
أولاً: مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخه نشوء الحق المدعى به وعلى الجهة الإدارية ان تبت في تلك المطالبة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها. ثانيا :إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة التسعين يوما أو انقضت هذه المدة دون ان تبت في المطالبة فلا يجوز رفعها الى المحكمة الإدارية إلا بعد التظلم الى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما دون البت فيه. ثالثا: إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة 60 يوما دون البت فيه جاز رفع الدعوى الى المحكمة الإدارية للمطالبة بتلك الحقوق بأثر رجعي وباعتبار ان تاريخ صدور المكرمة الملكية بتحسين الأوضاع وتصحيحها هو تاريخ نشوء الحق وعلى ان يكون ذلك خلال 90 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من مدة الخمس السنوات من تاريخ نشوء الحق والمشار اليه بعاليه.
المحامي المؤنس: يحق للمعلمين والمعلمات المحسَّنة أوضاعهم المطالبة بالفروقات المالية
عسير – سالم آل سحمان:
اكد المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس أنه يحق للمعلمين والمعلمات الذين تم تحسين أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية المطالبة بالفروقات المالية.وقال ان أياً ممن صححت أوضاعهم ويرى ان عملية التصحيح قد أغفلت حقاً مالياً قررته له نظم الخدمة المدنية فان له الحق في المطالبة به من خلال إقامة الدعوى اللازمة أمام المحكمة الإدارية وذلك بعد اتباع الإجراءات النظامية الشكلية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والمتمثلة في الآتي:
أولاً: مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخه نشوء الحق المدعى به وعلى الجهة الإدارية ان تبت في تلك المطالبة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها. ثانيا :إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة التسعين يوما أو انقضت هذه المدة دون ان تبت في المطالبة فلا يجوز رفعها الى المحكمة الإدارية إلا بعد التظلم الى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما دون البت فيه. ثالثا: إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة 60 يوما دون البت فيه جاز رفع الدعوى الى المحكمة الإدارية للمطالبة بتلك الحقوق بأثر رجعي وباعتبار ان تاريخ صدور المكرمة الملكية بتحسين الأوضاع وتصحيحها هو تاريخ نشوء الحق وعلى ان يكون ذلك خلال 90 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من مدة الخمس السنوات من تاريخ نشوء الحق والمشار اليه بعاليه.
شاكر للمشرف ادراج الموضوع واتمنى ان تتغير طريقه ادراج المواضيع في المنتدى وان ينزل الموضوع في حين كتابته اسوة بجميع المنتديات الاخرى
موضوعك مكرر
جزاك الله خيرا
اقتباس:
محارب
موضوعك مكرر
جزاك الله خيرا |
عادي نكرره اكثر من 100 مره ايش يعني
طيب ومن قال انك مالك حق !!
بعض المواضيع مالها داعي مثل وزارة الخدمة المدنية.
بعض المواضيع مالها داعي مثل وزارة الخدمة المدنية.
موضوعك مكرر
تعبنا يا مشرفين من ا لتأخير في ادراج المواضيع في وقتها
والأدهى والأمر ان هناك مواضيع غير مهمه وتوضع في القسم الغير مناسب
وبالرغم من ذلك تنزل
اذا ما فائدة التأخير في وجهة نظركم
!!!!!!!!!
والأدهى والأمر ان هناك مواضيع غير مهمه وتوضع في القسم الغير مناسب
وبالرغم من ذلك تنزل
اذا ما فائدة التأخير في وجهة نظركم
!!!!!!!!!