تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » () الرد على وزارة الخدمةالمدنية في نظامية إحتساب المادة والمادة░░▒▓███

() الرد على وزارة الخدمةالمدنية في نظامية إحتساب المادة والمادة░░▒▓███

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
اللهم صلي على النبي الكريم
لا حول ولا قوة الإ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل هذه اللجنة تبحث هنا وهناك عن مخرج قانوني وجريدة المدينة تكرر وقفتها السلبية معنا
(الرابط) ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© 13 طھطھظٹط* ظ„ظ„ظˆط²ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط§ط³طھظپط§ط¯ط© ظ…ظ† ظ„ظˆط§ط¦ط* ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹط© | ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©

فتعالوا أحبتي نفند مزاعمهم بالنظام فنقول وبالله المستعان:
الفقرة – أ – من المادة ( 18 ) :
يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتبه أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين..)
**** هذا الكلام قد يشمل من يحصل على البكالوريوس من حملة الدبلوم ( ويسمون دارسين في كليات المعلمين ) بعد تعينه طبعا فيكون قد تعين على مستوى اقل وفق مؤهله الذي لا يرقى للبكالوريوس

فتكون ترقيته من المستوى الذي هو عليه إلى مستوى مؤهله الجديد ولكن على أقرب راتب ( وفق المادة 18 )

ومن يحصل على الماجستير من حملة البكالوريوس ( وتسمى دراسات عليا ) ولا يشمل من تعين وهو يحمل في الاصل البكالوريوس
الفقرة – ب – من المادة ( 18 ) :
يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فأن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية )
********وهذا خاص بالوظائف الغير تعليمية
مما سبق يتضح ان هناك فرق بين نظام المستويات ونظام الترقيات فنظام المستويات اعتمدت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 590 ) في 10 / 11 / 1401 هـ

ورقم ( 687 ) في 7 / 5 / 1402 هـ

أيضا حينما قال المصدر المطلع ( ان المادة 13 من نظام اللائحة التعليمية أشارت الى ان الاحكام غير المنصوص عليها فانه فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية )
فهذا حيلة ومدخل لهم وقد يتوهمون بأن هذه المادة القانونية منقذة لهم وهي في الحقيقة لا تستقيم أبدا تطبيقها لغرض سلب الحقوق فكيف يتم تطبيقه على الدفعات من 1417هـ وحتى دفعة هـ
ولا يتم تطبيقه على(( السابقين)) لهذه الدفعات ولا على ((اللاحقين))؟؟؟!!!؟؟!!
أذن من أراد تطبيق المادة 13 فعليه الوفاء بما يلي :
1)عدم تعارضها لدستور هذه الدولة القران الكريم والشريعة الاسلامية
2)عدم تعارض المادة 13 مع أنظمة الوظائف التعليمية
3) عدم تساوى الدفعات
4)عدم أهمال الخدمة السابقة المشمولة بالدرجة وفق عدد السنوات
5) عدم أهمالها لخدمة المواطن في الدولة وهو على البند 105..
فأذا توفرت الشروط السابقة ( مجتمعة )حينها يتم تطبيقها ولا غبار عليها
وغير هذا تصبح المادة 13 ضدكم وممسك قانوني ضدكم
عبدالرحمن بن احمد المشيخي
((((( إلحق )))))

بارك الله فيك فقد عوتنا على التحليلات المنطقية الصادقة المبنية على النظام الذي لا يريودون أن يطبقوه علينا
يعطيك العافية على الطرح الجميل
وزبدة الكلام ان المادة 13 الى طلعوا فيها لا تعارض قضية المعلمين لانها تختص بما لم يرد به نص في النظام وقضية المعلمين ورد بها نص وهي المادة 2 من نظام المعلمين

الفروقات الفروقات والدرجة الدرجة لامناص منها

يعطيك العافيه ما قصرت
وفقك الله وتسلم يمينك,,,
نعم لقد أرادوا المرواغة ولكن أراد الله أن يكشفهم ويفضح أمرهم
وكل التوفيق للمحامي هناك خيارين للجنة الوزارية المحاكم
أو الدرجة والفروقات
يعطيك العافية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.