أقرت وزارة التربية والتعليم وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية تعديل المادة (الثامنة) من لائحة الوظائف التعليمية المتضمنة إنهاء خدمات الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية أثناء فترة التجربة إذا لم تثبت صلاحيته مع رد ما استقطع من عائدات تقاعدية مع عدم المطالبة باسترداد ما صرف له من بدل تعيين، إضافة إلى عدم احتساب العلاوات التي حصل عليها في فترة التجربة أو المطالبة بإجازة عادية عن مدة عمله.. مع إمكانية التقدم لوزارة الخدمة المدنية لضم اسمه إلى قوائم المفاضلة لشغل الوظائف غير التعليمية المناسبة لمؤهلاته كما لو كان قد تقدم للمفاضلة عليها.
http://www.al-jazirah.com/139510/lp6d.htm
و ألا هذه المادة أصلا تطبق على جميع الوظائف المدنية … و أخونا في الله مصلح فيها فاهم
أنا قلتها من زمان نحن نتعامل مع وزارة تغلب عليها عقليات الأطفال.
لاتعليق
حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل