كم هي اقصى مدة لهذه الإجازة و ما هي ادنى مده زمنية ؟ ( كم شهر و كم سنة )
هل هناك من يستطيع ان يمنعني من اخذ هذه الإجازة من موظفين ( كالمديرة مثلا ) ؟
هل هناك عقوبات مترتبة على اخذ هذه الإجازة ( لانه هناك من يزعم ذلك ) و إذا كان كذلك فما هي تلك العقوبات ؟
الرجاء الرد بسرعة للأهمية !!!!!
ودمتم بألف خير ………………………………………….. .
يا ناس يا هوه ……………. ترى الكتابة ما راح تكلفكم حبر !!
الرجاء الرد وبسرعة للأهمية وجزى الله من يساعد خير الجزاء في الدنيا و الآخرة!
بالنسبة للأجازة الاضطرارية هي خمسة أيام في السنة الميلادية يعني من 1/1/م إلى 31/12/م لكي فيها خمسة أيام فقط وإذا لم تأخذيها خلال هذه السنة تروح عليك وتبدأ الثانية من 1/1/م إلى 31/12/م .
أما بالنسية للظوابط الأخرى هي للضرورة فقط يعني ( في حالة وفاة قريب أو نحوه ) والمدير له الحق باحتسابها إجازة اضطرارية أو عدم الموافقة يعني تخصم من الراتب . ولكن المعتاد عليه أن المعلم له الحق في أن يأخذها حيث يشاء ولكن يبلغ الإدارة بذلك ، ولايمكن ربط الإجازة بإجازة أخرى مثلاً ( ربط إجازة اضطرارية بإجازة عيد الأضحى )
وشكراً
الوحيد
أختي العزيزة
بالنسبة للأجازة الاضطرارية هي خمسة أيام في السنة الميلادية يعني من 1/1/م إلى 31/12/م لكي فيها خمسة أيام فقط وإذا لم تأخذيها خلال هذه السنة تروح عليك وتبدأ الثانية من 1/1/م إلى 31/12/م . أما بالنسية للظوابط الأخرى هي للضرورة فقط يعني ( في حالة وفاة قريب أو نحوه ) والمدير له الحق باحتسابها إجازة اضطرارية أو عدم الموافقة يعني تخصم من الراتب . ولكن المعتاد عليه أن المعلم له الحق في أن يأخذها حيث يشاء ولكن يبلغ الإدارة بذلك ، ولايمكن ربط الإجازة بإجازة أخرى مثلاً ( ربط إجازة اضطرارية بإجازة عيد الأضحى ) وشكراً |
والله يأخي شاكرة لك سرعة استجابتك ومقدرة لك ذلك
لكن ….
سؤالي كان عن الإجازة الإستثنائية اقصد " الإستثنائي " اللي اخذها بدون راتب وليس الإضطراري ….
ياليت من عندة أي معلومات عنها يساعدنا بسرعة للأهمية وشكرا ً ………………………
المادة العشرون:
یجوز بقرار من الوزیر المختص منح الموظف لأسباب تقبلھا الجھة أجازة إستثنائیة بدون
راتب لا تزید مدتھا على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفت رات متفرق ة
ولوزیر الخدمة المدنیة تمدیدھا لمدة أو لمدد لا تزید على سنة أخرى، على أنھ بالنسبة للموظف ة
السعودیة التي ترغب في مرافقة زوجھا أو من یعولھا شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجھة
التي تتبع ھا إجازة إستثنائیة بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا یتجاوز عشر
سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحیاة الوظیفیة ، ویعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخ ارج
أو أحد محارمھا الشرعیین إذا كان من موظفي الخدمة المدنیة وفق ھذه القواعد
بالتوفيق