تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإجازة الإستثنائية

الإجازة الإستثنائية

ماهي شروط وضوابط طلب إجازة إستثنائية ؟

كم هي اقصى مدة لهذه الإجازة و ما هي ادنى مده زمنية ؟ ( كم شهر و كم سنة )

هل هناك من يستطيع ان يمنعني من اخذ هذه الإجازة من موظفين ( كالمديرة مثلا ) ؟

هل هناك عقوبات مترتبة على اخذ هذه الإجازة ( لانه هناك من يزعم ذلك ) و إذا كان كذلك فما هي تلك العقوبات ؟

الرجاء الرد بسرعة للأهمية !!!!!

ودمتم بألف خير ………………………………………….. .


منتدى فيه ما يقارب 10000 عضو !!!!!!! وإلى الآن لم احصل على اجابة ؟!!!

يا ناس يا هوه ……………. ترى الكتابة ما راح تكلفكم حبر !!

الرجاء الرد وبسرعة للأهمية وجزى الله من يساعد خير الجزاء في الدنيا و الآخرة!

أختي العزيزة
بالنسبة للأجازة الاضطرارية هي خمسة أيام في السنة الميلادية يعني من 1/1/م إلى 31/12/م لكي فيها خمسة أيام فقط وإذا لم تأخذيها خلال هذه السنة تروح عليك وتبدأ الثانية من 1/1/م إلى 31/12/م .
أما بالنسية للظوابط الأخرى هي للضرورة فقط يعني ( في حالة وفاة قريب أو نحوه ) والمدير له الحق باحتسابها إجازة اضطرارية أو عدم الموافقة يعني تخصم من الراتب . ولكن المعتاد عليه أن المعلم له الحق في أن يأخذها حيث يشاء ولكن يبلغ الإدارة بذلك ، ولايمكن ربط الإجازة بإجازة أخرى مثلاً ( ربط إجازة اضطرارية بإجازة عيد الأضحى )
وشكراً

اقتباس:
الوحيد
أختي العزيزة
بالنسبة للأجازة الاضطرارية هي خمسة أيام في السنة الميلادية يعني من 1/1/م إلى 31/12/م لكي فيها خمسة أيام فقط وإذا لم تأخذيها خلال هذه السنة تروح عليك وتبدأ الثانية من 1/1/م إلى 31/12/م .
أما بالنسية للظوابط الأخرى هي للضرورة فقط يعني ( في حالة وفاة قريب أو نحوه ) والمدير له الحق باحتسابها إجازة اضطرارية أو عدم الموافقة يعني تخصم من الراتب . ولكن المعتاد عليه أن المعلم له الحق في أن يأخذها حيث يشاء ولكن يبلغ الإدارة بذلك ، ولايمكن ربط الإجازة بإجازة أخرى مثلاً ( ربط إجازة اضطرارية بإجازة عيد الأضحى )
وشكراً

والله يأخي شاكرة لك سرعة استجابتك ومقدرة لك ذلك
لكن ….
سؤالي كان عن الإجازة الإستثنائية اقصد " الإستثنائي " اللي اخذها بدون راتب وليس الإضطراري ….

ياليت من عندة أي معلومات عنها يساعدنا بسرعة للأهمية وشكرا ً ………………………

خذي ابلة
http://www.mcs.gov.sa/McsImages/029.pdf
هذا نظام الاجازات كلها

[align=right]
المادة العشرون
:

یجوز ب
قرار من الوزیر المختص منح الموظف لأسباب تقبلھا الجھة أجازة إستثنائیة بدون
راتب
لا تزید مدتھا على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفت رات متفرق ة
ولوزیر الخدمة المدنیة تمدیدھا لمدة أو لمدد
لا تزید على سنة أخرى، على أنھ بالنسبة للموظف ة
السعودیة التي تر
غب في مرافقة زوجھا أو من یعولھا شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجھة
التي تتبع ھا إجازة إست
ثنائیة بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا یتجاوز عشر
سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحیاة الو
ظیفیة ، ویعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخ ارج


أو أحد محارمھا الشرعیین إذا كان من مو
ظفي الخدمة المدنیة وفق ھذه القواعد

[/align]


اسم العضو : جزاك الله خير وشكرا لك على المساعدة
اني تايم
بالتوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.