السلام عليكم
سؤالي هو :
هل يحق لمدير المدرسة ان يقوم برفع الخصم من راتب المعلم دون ابلاغه وتوقيعه على خطاب الخصم بالعلم؟
هل هذا الاجراء سليم ويتفق مع لائحة عقوبات الخدمة المدنية؟
اليس من ابسط حقوق المعلم ان يطلع على اي اجراء يتخذ في حقه سواء كان خصم او غيره؟
ولكم الشكر
وعليكم السلام
لا يحق للمدير ولا يستطيع الرفع بالخصم الا بعد توجيه مسائله للمعلم ومعرفة اسباب الغياب وعلى ضوئها يتم اتخاذ الاجراء المناسب ..
اما بدون توجيه المسائله لا يستطيع الرفع بالخصم نهائيا
أهم شيء ورقة المسائلة . . . . . .
وبدونها لن يتم الخصم
دام سائلك عن الغياب من حقه يرفع لانه لم يقبل العذر المكتوب
الاجراء المتبع
عند الغياب مسائلة واذا لم يقتنع بعذرك يصدر قرارا بالحسم دون ابلاغك //
ممكن تعميم لو سمحتو