مساءلة قانونية لرافضي الندب والتكليف من المعلمين
«الجزيرة» – ناصر السهلي
فرضت لائحة تأديب الموظفين في وزارة التربية والتعليم على المعلمين والمعلمات الذين يرفضون التكليف أو الندب لمدارس غير مدارسهم عدم تمكينهم من التوقيع في سجلات الحضور والغياب بالمدارس التي يعملون بها وحسم غيابهم باعتباره غياباً دون عذر يعقبها لفت نظر من مدير التعليم في المنطقة أو المحافظة وفي حال استمرار الرفض تتم مساءلتهم قانونياً وفرض عقوبات نصت عليها المادة 32 من اللائحة.
وحددت التربية ضوابط للندب والتكليف وذلك بعدم تكليف أو ندب المعلمين والمعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى (وخاصة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية ومعلمي ومعلمات الصف الثالث ثانوي) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل وحملت مديري التعليم ومراكز الإشراف التربوي مسؤولية التحقق من ذلك على أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمين أو المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمين أو المعلمات وإذا وجد أكثر من معلم أو معلمة ترغب التكليف فيفضل الأقدم في الخبرة (الأقدم تعييناً) أما في حالة عدم الرغبة في التكليف فيتم اختيار آخر من باشر بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلم أو المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام وحددت التربية مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى مركز الإشراف التربوي إبلاغ المعلم أو المعلمة بانتهاء فترة التكليف وعلى مديري المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلم أو للمعلمة مع إخلاء طرفه بنهاية قرار التكليف بعد أن يكون قد أنهى جميع أعماله الخاصة بالمنهج والطلاب واعتبرت التربية شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية مكلفين إذا كانت المسافة بين مقر العمل والمكان الذي تم التكليف للعمل به أقل من (75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من (40) كم من الطرق غير المسفلتة وعند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مدير أو مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من 10 حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال (التكليف الجزئي) ومنعت التربية التكليف في حال الإجازات الطويلة كالاستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية إلا بعد توفير البديل. أما الحوافز فإنه في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن السكن ، كذلك في حالة طلب النقل من مدرسة إلى أخرى . وتمنح نقطة قوة في تقرير الأداء الوظيفي على التعاون في تنفيذ التكليف ويعطى المعلم أو المعلمة عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك ويعفى المعلم أو المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج ويتم توزيع شهادات تقدير للمعلمين وللمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديري ومديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتختم هذه الشهادات من قبل مدير مركز الإشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الإشراف التربوي.
الجزيرة
الجمعة
27/3/
والنقل الخارجى 5 كيلو
واللي يصدر القرارات مريض نفسي
والله فله هالوزارة
كم تعميم صدر من بداية السنة الدراسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذي اموره خاصة بالوزارة والمعلمين
وش دخل الجرايد كل يوم ناشره مثل تلك التعاميم