السلام عليكم
زميلتى معلمه و معاي بالمدرسه وسالتنى عن تعميم مرافقه الزوج الموظف بالخارج
هل يوجد فعلا تعميم ياليت لو احد عنده التعميم يضعه هناا
ما فيه تعميم
لايوجد تعميم بهذا الخصوص
لكن تستطيع اخذ اجازة مرافقه حيث ان الاجازة:
١- تكون بدون راتب
٢- لاتحسب فترة الاجازه في الخدمه
(نصيحتي تستغل هذه لاجازه مع زوجها في الحصول ع درجة الماجستير)
وبالتوفيق
لكن تستطيع اخذ اجازة مرافقه حيث ان الاجازة:
١- تكون بدون راتب
٢- لاتحسب فترة الاجازه في الخدمه
(نصيحتي تستغل هذه لاجازه مع زوجها في الحصول ع درجة الماجستير)
وبالتوفيق
اقتباس:
تربوي عنيد
لايوجد تعميم بهذا الخصوص
لكن تستطيع اخذ اجازة مرافقه حيث ان الاجازة: 1- تكون بدون راتب 2- لاتحسب فترة الاجازه في الخدمه (نصيحتي تستغل هذه لاجازه مع زوجها في الحصول ع درجة الماجستير) وبالتوفيق |
جازاك الله خيرا على هذه المعلومة
جاء في لائحة الاجازات الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية في :
المادة العشرون :
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائيه بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصله طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.
المادة العشرون :
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائيه بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصله طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.