طبعا احب اطرح موضوعي لما وجدته من اصحاب خبره هنا ..وقد استفد منهم الكثير بمواضيع اخرى
موضوعي <<
انا مقبل على زواج >>وعقبال جميع العزابيه
وزواجي بدايه شهر 8 وانتو عارفين اخر يوم 12/8 وانا محتاج امشي قبل عشان التجهيزات يعني مع اخر يوم في الاختبارات 20/7
هل بيد المدير يخليني اروح .. الاظطراري الحمدلله مااخذت منه ولا يوم
لكن الاسبوعين وش الحل فيهم ؟؟
اللي عنده حل ياليت يفيدني حتى ماادخل في اشكاليات
وأنت الله يهديك الوزارة منزله الجدول الزمني لعشر سنوات قدام وش حدك تخليه بداية 8 ؟؟؟
لكن هذا بيدك مرضيه ممكن اقرب جدار وشوته كسر واجازه من شهر – ثلاث شهور
والف مبروك
لأن الوزارة معطية المدراء صلاحيات كثيرة
بعضها غير معروف ولا معلن . انت اشرح له
وضعك وإن شاءالله يتفهم موقفك والف مبروك مقدماً
والله يوفقكم ويجمع بينكم بالخير يارب ..
صارت الظروف هي اللي تحكمنا
ولكن المرضيه من مستشفى تمشي اخر اسبوع في الدراسه
لاني سمعت ان المرضي ماتقبل في الايام الميته هل هذا صحيح
مانستغني عن ارائكم لعلي استفيد منها
ولكم الاجر ان شاء الله
س / هل انت بتسافر في الاسبوعين الاخيرة ذي والا بتستكن بالبيت ؟
س / هل انت في مرحلة ابتدائية ؟
س / هل مديرك كويس معك ومع الزملاء ولا شديد ونظامي ؟
هذي الاسئلة اذا جاوبت عليها اقدر افيدك او باقي الشباب يفيدونك لكن لازم نعرف وضعك عشان نقدر ننصحك
وبالنسبة للمرضي القطاع الخاص اذا صدقتها من الشؤون الصحية ما عليك من احد مافيه نظام اسمه اسبوع ميت اما القطاع الحكومي ماتحتاج تصديق والموظف الحكومي له ثلاث ايام على ما اظن خاصة بالزواج
كتب – منصور الحربي:
نفى وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد عبدالله السنيدي تخصيص إجازة لموظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية من الرجال والنساء عند حصول مولود للموظف.
وقال السنيدي في تصريح ل "الرياض": إن هناك لبسا لدى بعض موظفي الدولة بين لوائح الإجازات في نظامي الخدمة المدنية والعمل والعمال الجديد، مشيراً إلى أن المادة "113" من نظام العمل والعمال تنص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له وثلاثة أيام لمناسبة زواحه أو في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
وبين السنيدي أنه يمكن للموظف عند ولادة مولود له أو حصول وفاة لأحد أقاربه الاستفادة من رصيده في الاجازة الاضطرارية على أساس أن ولادة مولود ظرف طارئ حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من النظام بأنه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أٍقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة، كما يمكنه الاستفادة من الاجازة العادية في حالة زواجه، حيث إن هذه الإجازة تمنح حالياً من خمسة أيام فما فوق، أما الموظفة في حالة ولادتها فإنها تمنح إجازة وضع لا تقل عن (40) يوماً براتب كامل