أرجوا الرد ما الفرق بين المادة 18 أ والمادة 18 ب
كلهن مافيهن خير , تحياتي لك……..
اقتباس:
العلوي الناهسي
أرجوا الرد ما الفرق بين المادة 18 أ والمادة 18 ب
|
الفرق بينهما أن الفقرة أ هي في حال تعيين الموظف تطبق والفقرة ب في حال ترقية الموظف
مادة 18–
أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أ و يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين 0
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية 0
أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أ و يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين 0
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية 0
مادة 18–
ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية 0
ومتى سوف يتم ترقيتنا إلى المستوى الخامس ثم المستوى السادس ثم المستوى السابع وهكذا وصولاً للمستوى الرابع عشر ياأعضاء اللجنة الوزارية
إذا نسوق عليكم الإستهبال كما تسوقنها علينا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
إذا نسوق عليكم الإستهبال كما تسوقنها علينا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
اقتباس:
حسن ويشي
ومتى سوف يتم ترقيتنا إلى المستوى الخامس ثم المستوى السادس ثم المستوى السابع وهكذا وصولاً للمستوى الرابع عشر ياأعضاء اللجنة الوزارية
إذا نسوق عليكم الإستهبال كما تسوقنها علينا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! |
والله إنك صادزج – يعني صادق –
الله يعطيك العافية على الرد
لكن المادة 18 تعدلت عن هذه الصيغة
وهي ايضا تخص لائحة الوظائف العامة وليست للوظائف التعليمية……. وارجعوا لموقع وزارة الخدمة المدنية
وهي ايضا تخص لائحة الوظائف العامة وليست للوظائف التعليمية……. وارجعوا لموقع وزارة الخدمة المدنية