عبدالعزيز الجارالله
نفت وزارة التربية والتعليم وجود تمييز وظيفي بين المعلمين والمعلمات العاملين في الحقل التعليمي لديها ، وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله في بيان صحفي أمس حول ما يثار حالياً من أن هناك تمييزا في المعاملة الوظيفية بين المعلمات والمعلمين، أن الأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي الدولة تطبق على المعلمين والمعلمات دون تمييز ولا يحظى المعلمون بأي ميزة دون المعلمات ابتداءً من طريقة الترشيح على الوظائف التعليمية حيث يتم ذلك من قبل وزارة الخدمة المدنية مروراً بالمستويات المستحقة لكل مؤهل علمي إلى ما يتعلق بالإجازات والبدلات والمكافآت.
وأضاف الجارالله بأن الإجراءات موحدة وتشمل المعلمين والمعلمات، وبالنسبة لتصحيح الأوضاع بعد أن كان التعيين يتم على مستويات أقل من المستويات المستحقة نظاماً فإن ذلك يسير في قطاع تعليم البنين بشكل أفضل مما هو موجود في قطاع تعليم البنات ليس بسبب وجود اختلاف في النظام وإنما النظام واحد، ولكن بسبب أن إحداث الوظائف على المستويات التعليمية يتم في قطاع البنين أكثر مما يتم في قطاع تعليم البنات وبالتالي يتمكن قطاع تعليم البنين من تصحيح أوضاع المعلمين المعينين على مستويات أقل بشكل أكبر مما يتم في قطاع البنات كما أن مغادرة الوظائف التعليمية لدى قطاع البنين أكبر منه لدى قطاع البنات، فضلا عن أن أعداد من يغادرن الوظيفة لأي سبب لا تقارن بتلك الموجودة في قطاع تعليم البنين وهذا أيضاً يوفر لقطاع البنين وظائف لا تتوفر لقطاع البنات كما أنه بالنسبة للإجازات فإن المعلمات يتمتعن بإجازات إضافية (الوضع، والأمومة) بمعنى أنه لم يتم إغفال ما يحتجن إليه في هذا الجانب.
أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبدالله بن راشد السنيدي أن لائحة الإجازات لم تحدد الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة، كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللجنة بألا تزيد الإجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة، وبالتالي يجوز لأي جهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقا لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "667/1" وتاريخ 24/1/.
وحول وجوب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة إجازة أمومة وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه، أوضح السنيدي لـ"الوطن" بأنه لابد من تقديم الموظفة طلبها إلى إدارتها بوقت كاف مع إبداء رغبتها بالحصول على إجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك وتتولى الجهة الإدارية استكمال ما يلزم من إجراءات بما في ذلك تحديد البديلة لها حيث لا يحتاج الأمر في هذه الحالة تقدير الجهة الإدارية منحها الإجازة من عدمه، كما أشار السنيدي إلى أن إجازة الأمومة ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما إجازة مستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها، وأضاف إلا أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقا لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد.
لا بارك الله فيهم ..
كل موظفات الدولة يتمتعوا بإجازة 6 سنوات لرعاية المولود وإحنا المعلمات 3 سنوات فقط ! في أحد يشرح لنا ليه ؟
آمنا بالله ورحنا نقدم عليها للسنة القادمة ….رفضوا !! لأن ممنوع تاخذين أقل من فصل دراسي…. وخلاله إبنك يبلغ الرابعة !
إما تعطوني اقل من فصل أو أحسبوه لصالحي فصل !!!!!
ويتبجحون بكل وقاحه بقولهم : لا تمييز بين المعلم والمعلمة والفارق بيننا 4000 ريال شهريا منذ 12 عاااااام !!!!
الله يهديه معالي الوزير كم مره قلنا له يحط موظفينه على الصامت او الهزاز مانبغى نسمع اصواتهم النشاز .