نحن المعلمين لا يقبل منا الإجازات المرضية من المراكز الصحية الخاصة وفي بعض الإدارات التعليمية حتى المستوصفات الحكومية لا تقبل إجازاته أحياناً ..
فمتى يحق لهم رفض التقارير الطبية الخاصة ومتى يحق لمدير التعليم إصدار تعميم يناقض لائحة الإجازات الطبية برفض التقارير الطبية من المستوصفات الأهلية أو الحكومية ولك شكري وتقديري
بالنسبة للمستوصفات الخاصة احيانا تحتاج مصادفة التقرير من الوحدة الصحية
بعض ادارات التعليم ماتقبل الاجازة اذا كانت في منتصف الاسبوع الا اذا كانت من نفس المدينة
مثلا لو كنت تعمل في مكة وغبت يوم الاثنين وجبت تقرير من المدينة مايقبله منك (كأن المرض متعين معاك في مكة)
اما المستوصفات الاهلية فتقبل في كل مره ليوم واحد فقط ولا يحق لاحد مطالبتك بتصديقها من الجهات الصحية الحكومية
وهذا نظام الخدمة المدنية وقد اوضحتها في الجرائد غصب عن الى مايرضى
ويمكن لك الذهاب الى موقع الخدمة المدنية والبحث عن النظام هناك
انا لدى صورة من احدى الصحف لتصريح لاحد مسؤولي الخدمة ولكن للاسف لا استطيع ارفاق صورته لعطب في الاسكنر
ب – في حالة عدم اقتناع جهة العمل بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر مدة الغياب بدون عذر …
في المادة 6 من اللائحة : يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على النحو الآتي :
أ – ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى . أما ما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط.
لكن الحاصل إنه مديرنا يرفض الإجازات من المستوصفات والمستشفيات الأهلية ويسجل بالاستمارة عدم قبول عذره وتم حسمه من الراتب رغم إنه أول مرة أقدم تقرير .