انا معلمه باحدى مدارس المدينه واشتغل على نظام نور ابغى اتفرغ بشكل دائم للعمل به مالطريقه والاجراءات؟
حتى لو كان ذالك يعني نقصان بالراتب وتحويلي على نظام المراتب ليس لدي مشكله
ارجو المساعده
__________________
09-02- 05:44 AM
صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الإداريات المستجدات سيخضعن هذا العام لسنة تجربة وفقاً للمادة التاسعة من لوائح وزارة الخدمة المدنية، ليتم بعد ذلك تثبيتهن رسمياً.
ووجهت الوزارة إداراتها التعليمية بضرورة أخذ التواقيع الرسمية على الإقرارات المنصوص عليها والملزمة للإداريات المستجدات اللاتي تم تعيينهن مؤخرا في وظائف رسمية، ومن هذه الإقرارات عدم خضوعهن حالياً لفترة حظر نظامية. وعلمت مصادر ضرورة توقيع هذه الإقرارات والالتزام بها، وتضمينها للمادة التاسعة القاضية بسنة التجربة لهؤلاء المعينات.
وعلقت وزارة التربية والتعليم رغبات شاغلي الوظائف الإدارية الراغبين في الانتقال لحقل التدريس والذين طالبوا وزارة التربية والتعليم الانتقال للائحة شاغلي الوظائف التعليمية، حيث جعلت شرط الموافقة على انتقالهم كمعلمين هو ظهور حالة عجز وعدم كفاية في أعداد المتقدمين الجدد والخريجين من الجامعات والكليات أو لوجود أماكن لم يتقدم لها أحد.
واشترطت الوزارة على الراغبين من شاغلي الوظائف الإدارية الانتقال للعمل كمعلمين في حالة الشواغر، ألا تقل مراتبهم الوظيفية عن السادسة، وذلك طبقا لما تمت دراسته والاتفاق عليه بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، وكذلك موافقة جهة العمل على نقل الخدمات ووجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل وفقا لاحتياج الوزارة، ألا يقل مؤهل المتقدم عن درجة البكالوريوس ولايقل تقدير الأداء الوظيفي عن ممتاز لآخر عامين، ولم يمض خمس سنوات على آخر مؤهل تحصل عليه، ويستثنى من ذلك من مارس مهنة التعليم في جهة حكومية أو أهلية، شريطة ألا يكون قد انقطع عن ممارسة مهنة التعليم أكثر من خمس سنوات وألا يزيد عمره عن أربعين سنة. كذلك من المعايير اجتياز الاختبارات والمقابلات والفحص الطبي البدني منه والنفسي، وألا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الخمس الأخيرة عقوبة تأديبية في جهة عمله، ألا تكون لديه قضية قائمة مع إحضار شهادة حسن السيرة والسلوك وإقرار خطي بالموافقة على العمل في الجهة التي تحددها الوزارة.
مين عنده خبر عن محاضر التثبيت … وهل وصلت ادارة تعليم المدينه … ومتى تصل الى مدارسنا وقرانا … وكيف الية التثبيت …
ولكم كل الشكر والاحترام
نرجو من كل واحد عنده معلومه يرد عليناا ..
اي احد يدخل يرفع الموضوع ولو بدعاء حتى يتم الرد
حقق الله كل ماتتمنون ..
وكشفت مصادر مطلعه عن تعويض الموظفين والموظفات المثبتين وفق اليه محدده مشيره الى انه بالنسبه لمن كانوا على لائحه المستخدمين سيتم تعويضهم ماديا عن جميع اشهر الاجازات الاعتياديه بمعدل راتب شهر كامل البدلات فقط ,
اما من هم على لائحة بند الاجور من العمال فيتم تعويضهم عن الاجازات كامله , اما العاملون على بند الاجور فيتم معاملتهم وفقا لنظام العمل والعمال في فقرته الرابعه والثمانين والتي تنص على انه ( اذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع الى العامل مكافأه عن مدة خدمته , تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه ويتخذ الاجر الاخير اساسا لاحتساب المكافأه , ويستحق العامل مكافأه عن اجزاء السنه بنسبه ماتضاه منها في العمل ويتم صرف هذه المكافأت عن طريق الجهه التي يعمل فيها الموظف )
المصدر
جوال معلمي ومعلمات المملكه
السؤال
هل لنا تعويض مثل البنود الاخرى ..؟؟