للأسف صدر تعميم جديد من وزارة التربية والتعليم
بتاريخ /6/1
لسلب حق من الحقوق ومخالفة نظامية صريحة لأمر ملكي
حيث أن أوامر الإركاب على الدرجة الأولى
حق مشروع لكل موظف منتدب
وهو على المرتبة العاشرة أو المستوى الخامس الدرجة التاسعة فما فوق
ويحق له أخذ التعويض عن الدرجة الأولى ويذهب بأي طريقة أخرى
وذلك بناء على ما ورد في لائحة الحقوق والمزايا المالية
الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والمقررة بأمر ملكي
رقم أ / 28 وتاريخ /3/20 هـ
المادة الثانية والأربعون
حيث ذكر فيها ذلك الاستحقاق .
ولكن الوزارة أصدرت تعميما اليوم /6/1
بأن التعويض سيكون على الدرجة السياحية أيا كانت مرتبة الموظف
وفي ذلك مخالفة صريحة لأمر ملكي الذي قرر اللائحة سابقة الذكر
كما جاء في المادة السادسة والخمسون
والتي ذكر فيها
أن مراجعة البدلات والأحكام تكون من لجنة مشكلة من مندوبين من ثلاث وزارات :
وزارة المالية
وزارة الخدمة المدنية
الوزارة ذات العلاقة
وحيث لم يذكر في تعميم الوزارة اجتماع وتقرير تلك الوزارات الثلاث
أو مجلس الوزراء
وإنما وزارة التربية والتعليم فقط
فإن ذلك مخالفة صريحة للائحة صادرة بأمر ملكي
وإليكم التعميم
نتمنى من الإخوة في حقوق المعلمين
متابعة الموضوع
أو على الأقل إفادتنا بأحقيتنا بذلك من عدمه