هل هي عشرة أيام كما هو موجود ضمن حقوق المعلم ومسئولياته [ في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الوزارية ]
الإجازة الاضطرارية
يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها
عشرة أيام في العام المالي الواحد بشرط ألاّ يزيد ما يتغيبه في الفصل الدراسي الواحد عـن خمسة أيام .
لأنه وكما تعلمون مدراء المدارس يحسبونها الآن خمسة أيام فقط في العام المالي ، علماً بأنني علمت من موظفين مدنيين أن التعديل الأخير على الإجازات خاص بالموظفين المدنيين غير المعلّمين .
أرجو الإفادة ممن لديه علم أكيد .
وفي التعاميم الجديدة ما نصه أنها حق غير مكتسب للمعلم
أي أنك لا تحصل عليها إلا بعد موافقة المدير وإقتناعه بعد طلبها منه
أما كونها على كيف المدير فالله أعلم ما يبغى لها كلام بس أبشرك قرصي في السمن مع المدير ( وبيني وبينك جميع المعلمين في المدرسة قرصهم في السمن ) لأن المدير ابن حلال الله يكثّر من أمثاله
لكن كما قلت فقد أخبرني موظف مدني بمرتبة عالية بأن آخر تعميم كان يخص الموظفين المدنيين دون المعلّمين وخوفي أن الوزارة كعادتها فرحت به لأن فيه ضرر على المعلّم وقالوا مشّوه عليهم ما دروا الضعوف وأن المعلّم باقي على حاله ومن حقّه أن يأخذ في العام المالي عشرة أيام
وحسبنا الله عليهم