تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » هل يجوز لدفعة و رفع قضية بدعوى مساواة الراتب مع دفعة ؟

هل يجوز لدفعة و رفع قضية بدعوى مساواة الراتب مع دفعة ؟

السؤال واضح وأرجو أن تكون الإجابة مبنية على علم وليست تكهنات

كما أسأل عما ستصل له القضية لو قبلت؟


ريح نفسك أخوي ترفع لمن لديوان نصرت الظالم راح يتم صرف النظر على القضية

وفي الأخير كنك يابو زيد ما غزيت

لا حــــــــــــول ولا قوة الا بالله

ماذنب دفعة 30 بان رواتبهم كـ رواتب من سبقهم !

يجب ان تكون الدعوى ضد من قام بهذا الإجراء وليس ضد هذه الدفعة المحسودة من الكل حتى من المعلمين انفسهم !

الحميدي يقول رفعنا هذه الملاحظات للخدمه المدنيه
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
لا يجوز إطلاقاً رفع قضية مساواة راتب 26 و 27 مع 30 وليس لك الحق في المطالبة بتاتاً بمثل هذه الأمور
من الذي أجبرك بالتقديم في ديوان الخدمة المدنية عام 26 لماذا تتقدم في هذا العام أو 27
انتم تطبق عليكم المادة 18 وفوق خشمك تقبلها وغيرك ينقنق وينبسط
نعم هذا هو العدل بعينه
حسبنا الله ونعم الوكيل على وزارة الدجة
هناك أشياء لا يقبلها العقل ، من البديهيات أن يكون حساب الراتب على حسب الخدمة ، فلو تسأل طالبًا في الابتدائي هل يجوز أن يتساوى من له أربع سنوات في التعليم مع الذي لم يكمل أربع أسابيع ، لقال بكل أريحية : لا يجوز البتة .!!
ولكن كل شيء يجوز عند أهل العدل جزاهم الله خيرًا وأثابهم ..
الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.