السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
في البداية سوف نتفق على عدة نقاط وهي :
1- أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تسمح بالنقد الهادف لكل عمل ولكل من يعمل دون التشهير أو السب والشتم .
2-حرية الرأي مكفولة في النظام الإعلامي السعودي دون المساس بأمن الدولة أو الدعوة إلى التطرف أو الفتنة أو التحريض .
3-أن أنظمة الدولة تحمي حقوق الأفراد ومن يتعرض لمظلمة فأبواب الملك وولي العهد مفتوحة لما يعرض لهم من شؤون .
من هذه المنطلقات أجد بعد كل تلك المعاناة والتي فرضها علينا المسؤولون في اللجنة الوزارية المكلفة من لدن خادم الحرمين الشريفين لعلاج مشكلة المعلمين بأفضل السبل ومن جميع الجوانب أن يتم كشف جميع المخالفات
التي قامت بها اللجنة الوزارية :
1- مخالفتهم للأمر الملكي رقم 6708 -م ب والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لحل مشكلة المعلمين من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل للمعالجة ..حيث أن اللجنة الوزارية لم تقترح أفضل السبل بل أسوءها بشهادة جميع المختصين.
2- مخالفتهم للنظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 90 وتاريخ: 27/8/1412هـ في عدة مواد
-المادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل.
-المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة السادسة والأربعون
-القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون
–حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
-تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما
-المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا
النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.
أ- المرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/7/1397هـ والمختص بنظام الخدمة المدنية والمتعلق بالمادة 18
والتي لاتنطبق على وضع المعلمين والمعلمات …
ب- المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1402 هـ والذي يخص تنفيذ سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية
ج-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ الصادر بالموافقة على لائحة الوظائف التعليمية
والذي يرأس أعضاءه رئيس مجلس الوزراء .
4-مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ والمختص بنظام المرافعات إلى ديوان المظالم
حيث تم تعطيل القضية المرفوعة على وزارة التربية مسببا بوجود لجنة وزارية لحل القضية والذي فوت حق الحصول
على حكم قضائي مستقل عن السلطات التنفيذية .
والمتتبع لموضوع اللجنة الوزارية يوضح أن اللجنة تحججت بالأنظمة الإدارية وأغفلت حقوق في الأنظمة المدنية
بتبريرات غير نظامية ولاتتعلق بالنظام بتاتا ..
وعندما تتحدث اللجنة الوزارية عن قانونية القرار ..هنا أستغرب لماذا تريد اللجنة الوزارية اضفاء صبغة
1- التوضيح للملك بأن التوصيات صدرت من اللجنة الوزارية بصورة قانونية .
2- أو التوضيح للمجتمع بأن القرار صادر ومستند على نصوص نظامية .
3- أو التوضيح للمعلمين والمعلمات أن الأمر مستند على نصوص نظامية وأستبعد هذا الاحتمال لوجود محامي قدير
للمعلمين والمعلمات ولايمكن التمرير على المحامي أو المعلمين بمثل هذه القرارات والتي لاتستند على نص نظامي
مطابق لوضع المعلم والمعلمة .
4- أو فرض الأمر الواقع على المعلمين والمعلمات !!!
اثلجت صدري
الله يسعدك دنيا واخرة
اثلجت صدري
الله يسعدك دنيا واخرة
فويــلٌ ثم ويــلٌ ثم ويــلٌ لقاضِ الأرض من قاض السمــاءُ
أعجبني توقيعك يا طلال
ويل ثم ويل ثم ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض إذا ظلم ،، من قاض السماااااء