الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ
16/2/هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/ هـ
والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/هـ
حسب الفقرة الثانية من قرار المجلس
===============================
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع
به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0 (1
سبحان الله العظيم
هذا مؤيد لكلام المليص
لائحة الأجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ
16/2/هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/ هـ
والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/هـ
حسب الفقرة الثانية من قرار المجلس
===============================
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع
به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0 (1)
====================================
(1) – سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف سابقاً( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:-
1- ان العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما اذا كانت اعمال تعليمية او غيرها 0
2- ان الفئات العاملة بالمدرسة ايا كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبه – الحراس – المستخدمون)0
3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0
ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0
ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف امناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0
4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0
5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0
================================================
تعميم تنظيم شاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 4/6/هـ
سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة وفقه الله
سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
رغبة في وضع تنظيم لإجازات المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فقد تقرر الآتي :
أولاً : إجازة المعلمين
1- تكون إجازة معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طلابهم استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/هـ .
2- تكون إجازة معلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمين حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/هـ، ويعامل معلمو الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية .
3- معلمو باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدون الطلابيون ، ومعلمو التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة ، ومحضرو المختبرات ، ومعامل الحاسب الآلي ، وأمناء مراكز التعلم نبدأ إجازاتهم بعد انتهاء الاختبارات وتلسيم نتائج الطلاب ، وعلى مديري المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال
لإخراج نتائج الطلاب ، وتكون عودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد .
4- المعلمون الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء الاختبارات مثل ( معلمي التربية الفنية ، معلمي التربية البدنية ، معلمي الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي ، معلمي التربية الفكرية …) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهم خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/هـ .
ثانياً : إجازة مديري المدارس ووكلائها وإدارييها
1- مديرو المدارس تبدأ إجازاتهم مع معلمي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين تحفيزاً لهم .
2- وكلاء المدارس وإداريوها تبدأ إجازاتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين بأسبوع وتكون عودتهم قبل عودة المعلمين بأسبوع .
ثالثاً : المشرفون في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازاتهم على النحو الآتي :
1. المشرفون التربويون في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملون من حيث الإجازة معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها .
2. مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازات جميع مشرفي الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين .
رابعاً : تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم ، وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة .
خامساً : إجازة المكلفين بالنشاطات الصيفية
يشترط أن يتم الموافقة على النشاطات أو ألأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية ، وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركين فيها ، وتنظم الإجازة على النحو الآتي :
1- استثناء المكلفين بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهم خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمين وتكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
2- تحدد فترة الاستثناء من العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل في المدارس ، ولا يتجاوز بدء العام الدراسي .
3- يجب ألا يقل ما يتمتع به المعلم من إجازة عن خمسة وثلاثين يوماً وإذا اقتضت المصلحة في تكليفه بمدة لا تسمح بتمتعه بالإجازة المحددة (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات .
سادساً : يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها من ما ورد في الفقرة رقم (2) من ثانياً .
سابعاً : يعمل بهذا التنظيم من تاريخه
والله الموفق
وكيل الوزارة للتعليم
علي بن ناصر دهش الوزره
first111
=================
لائحة الأجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/ هـ والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/هـ حسب الفقرة الثانية من قرار المجلس =============================== المادة الثالثة: تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0 (1) ==================================== (1) – سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف سابقاً( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:- 1- ان العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما اذا كانت اعمال تعليمية او غيرها 0 2- ان الفئات العاملة بالمدرسة ايا كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبه – الحراس – المستخدمون)0 3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :- أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0 ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0 ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف امناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0 4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0 5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0 ================================================ تعميم تنظيم شاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 4/6/هـ سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة وفقه الله وكيل الوزارة للتعليم |
يا أخوان ركزوا على مشاركة أخونا فرست وخاصة اللي باللون الاحمر , الا يعتبر هذا مخالفة للنظام من وزارة التعاميم والفول