بناء على القرار الوزاري رقم 31813260/2ق بتاريخ 11/7/ هـ بشأن تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات على المستويات المستحقة من حيث إختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد وفق البيان التالي :
ومن خلال التعميم والجدول المرفق من التعميم الوزاري يتضح أنه لا مانع من استحقاق الموظف للدرجة والحصول على الدرجة الإضافية الممنوحة له نتيجة الدورة التدريبية
وشكرا للجميع
مشكووووووور
جزاك الله خيراً اخوي
هذا مفهوم التعميم وياريت ادارات التعليم تفهمه
الجدول ذكر فيه دفعت عام 1416 على المستوى الخامس الدرجة 16
طيب واذا كان على المستوى الرابع كم الدرجة ؟؟؟
ولماذا لم تذكر في الجدول ؟؟؟