السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لمشاهدة الحلقة الأولى لحكم ديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم :
http://www.ksa-teachers.com/forums/f5/t-69762.html
————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم : (( الحلقة الثانية )
استكمل 0000الحلقه الثانية 000عندما وصلت الى ديوان المظالم وحدد فضيلة القاضي ورئيس الدائره موعد الجلسة الاولى وحضرت ولم يحضر ممثل الوزارة وكذلك بالجلسة الثانية لم يحضر ، وغضبت من هذا التصرف والمماطله ، فقال القاضي ان لم يحضر منهم احد في الجلسة الثالثة فالنظام يسمح لي بالحكم غيابيا 00وفي الجلسة الثالثة حضر الممثل واخبرني ان زميله الذي لدية قضيتي قد قدم استقالته وترك القضية في درجه وقال انني حضرت بشكل مؤقت 00الحاصل تمت المرافعه وقدمت للقاضي مذكره مكونه من 130وثيقه ومستند وخطاب بها ما يثبت بطلان قرارات الوزارة من حسم وتأديب وإعفاء من الاداره 000لان الاعفاء من عملي كمدير بني على قرار التاديب وقرار التاديب بني على قرار الحسم وقرار الحسم بني على غياب "وهمي" 12يوم بدون عذر وعلى بعض المخالفات المزعومه وكلها باطله 000ومن الغريب في الامر ان قرار الحسم صدر متزامنا مع قرار التاديب وقرار التاديب قد بني عليه!!!! ، فهذا يعني ان الامر معد مسبقا وهذا ما اتضح لفضيلة القاضي بعد ان اطلع على تاريخ القرارات الهشه التي صدرت بحقي ظلما وعدوانا 0وقد قدمت لي الوزاره صوره من ملف التحقيق والقرارات الصادره من تعليم الرياض ضدي ورأيت التناقض والتزوير والاختلاف بين الاداره القانونية والمتابعه " الطاسه ضايعه كما يقال " ولو ان هناك مصلحة من عرضها لعرضتها لكم وسترون التناقض واضح من دون شرح او تفصيل ، الحاصل في الجلسة الرابعه قدمت مذكره قانونية تدعم ما قدمته بالجلسه السابقه واليكم ماورد في مذكرتي :
المحكمة الإدارية – ديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،
هذه مذكرتي الجوابية للرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بالجلسة السابقه
أولاً : قدمت المدعى عليها تبريرات الجزاء الإداري و ما ترتب عليه من قرار إنهاء تكليفي من إدارة المدرسة حيث حصرت المدعى عليها مبررات الجزاء الإداري وفقاً لما يلي:
1- الغياب لمدة (12) يوم بدون عذر وحسم أجر هذه الأيام :
وهذا مردود عليها بما يلي : نؤكد لأصحاب الفضيلة أنه لم يكن هناك ثمة غياب مطلقاً بدون عذر ، حيث قمنا بتقديم الأدلة الثبوتية على انتفاء الغياب عن الأيام المحددة في القرار ، ( نلتمس التفضل بالرجوع إليها ) كما أن التحقيق الإداري في هذا الصدد لم يتم وفقاً للغرض المطلوب الذي يتيح فرصة الدفاع بما يتناسب مع المخالفة وفقاً للأصول المهنية التي لا تخفى على المحقق المبتدئ كما تم التعديل "التزوير" في أوراق التحقيقات بشكل أدى إلى تغيير الرأي في النتيجة والتي ما كانت ستكون على ما آلت إليه لو لم يتم هذا التعديل والذي وقع بعد توقيعي على محضر التحقيق وفي غيبة مني وفقاً لما يلي :
أ*- حيث تم سؤالي في محضر التحقيق المقدم من المدعى عليها السؤال رقم(000) بشأن مستندات عدم الغياب فأجبت المحقق بأن (المستندات لدى مركز الإشراف و في حالة عدم إفادتكم بالمدة كاملة أو جزء منها فآمل إفادتي لأتمكن من إحضار ما يفيد صحة كلامي) وكان الأولى بالمحقق طالما لم يجد المستندات كاملة أن يواجهني بالنتائج وهذه أولى حقوق المحقق معه في لزوم تمكينه من تقديم دفاعه إلا أن المحقق قد بنى نتيجته على ضوء تنسيقه مع المركز دون إفادتي بالنتائج و بالتالي لم يتم إتاحة الفرصة اللازمة للدفاع .
ب*- تم سؤالي في نفس المحضر بما أشير بالسؤال رقم (000) بأن عن فترة الغياب و أنها (24) يوم فكانت اجابتي على قدر هذا الرقم ، ثم فوجئت عند تقديم مذكرة المدعى عليها بتعديل الرقم إلى (26) يوم ليظهر أن هناك يومان لم اقدم عنهما مبرراتي وفي هذا تلاعب حاد في محضر التحقيق حريا بإبطاله وما ترتب عليه من نتائج .
2-تشغيل أحد عمال النظافة التابعين لكفالتي : مردود عليها بما يلي :
إضافة إلى ما تم تقديمه في هذا الصدد نؤكد لفضيلتكم أن مدينة الغاط من المدن الصغيرة التي تنعدم فيها مؤسسات النظافة ، ولقد حاولت جاهداً في استقطاب أي عرض مناسب من أي مؤسسة لعمل أحد عمالها بالمدرسة و لكن لم يتسنى ذلك كما تم تكليف بعض الزملاء في المدرسة لمحاولة جلب أي عرض ( ويمكن إدلاؤهم بالشهادة متى رأى فضيلتكم ذلك ) و أمام حالة الضرورة حيث يلزم ـــــ بطبيعة الحال ـــــ تنظيف المدرسة تباعاً اضطرت أن أتي بعاملي لتنظيف المدرسة ، كما أن مثل هذا الإجراء( أي الاستعانة بأي عامل للضرورة ) هو أمر قد لجأ إليه مدير المدرسة السابق في كثير من الأحيان و لم يتم اتخاذ ثمة إجراء معه ، ويلاحظ أن ما دفع للعامل كان أقل من سعر المثل ويمكن التأكد من المدعى عليها و بدلاً من أن يتم توجيه الشكر لي في هذا الخصوص تم التحقيق معه ، ولما كان ذلك و كان أقل من سعر المثل ما دفع للعامل و حيث لم يترتب ثمة ضرر على المدعى عليها و هو أحد أهم أركان المسئولية فنؤكد على الدفع بعدم وجود مخالفة و بالتالي بطلان الجزاء الذي بني على سبب غير مشروع حيث أنه لا مخالفة و لا عقوبة بغير نص .
3-عدم تشكيل لجنة على الإشراف على مصروفات المدرسة :
نؤكد لعدالة الدائرة ـــــ إضافة إلى ما تم تقديمه في هذا الخصوص ــــ عدم صحة ما ورد في وصف المخالفة و الجزاء المترتب عليها حيث أن اللجنة مشكلة منذ أن تم تكليفي للعمل كمدير للمدرسة وحين انتقلت المدرسة للمدرسة الأخرى أثناء أعمال الإصلاحات بها تعذر عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة و لفترة وجيزة و كان يتم إطلاع أعضاء اللجنة تباعاً بفواتير المصروفات ثم حفظها إلى إن يتم الانتهاء من الإصلاحات وكان الأولى بالمدعى عليها أن تشكل ما تراه من لجان محاسبية للتـأكد من وجود ثمة تلاعب مالي و حيث أنه لم يكن هناك ثمة تلاعب مالي باموال ومصروفات المدرسة فإنني اؤكد على بطلان هذا الوصف للمخالفة و بالتالي الجزاء المترتب عليها نظراً و باعتبار أن تأخر اجتماعات اللجنة ( وهي مشكلة ) كان وضعاً مؤقت بسبب الإصلاحات .
4- مخالفة النظام في إعادة تقييم الطالب 000000 للمرة الثانية :
نؤكد لفضيلتكم أنه تم تقييم الطالب عن طريق لجنة تم تشكيلها لتقييمه تقدير اً للظروف التي واكبت نقل المدرسة و تغيير مواعيدها و تاريخ الطالب خلال السنوات الماضية و التي اجتازها الطالب بجدارة ، وهي ذات اللجنه في المره الاولى ( و نلتمس التفضل بالاطلاع على مذكرتنا التفصيلية في هذا الخصوص ) .
ثانياً: بطلان القرار الإداري محل دعوى الإلغاء لاستناده على سبب غير مشروع :
حتى يكون صحيحاً منتجاً لأثره يجب أن يكون محمولاً على سببه ، و بالتالي يجب أن يكون السبب مشروعاً و هو ليس كذلك في الحالة محل الطعن وفقاً للدفوع أعلاه .
و لا خلاف كذلك على أنه متى بُني القرار الإداري على سبب معين قام عليه واستمد كيانه من سند قانوني أفصح عنه ( وهو هنا الجزاء الإداري ) وكان هو علة صدوره فإن من شأن عدم صحة هذا السبب أو عدم انطباق السند أن يصبح القرار معيباً في ذاته غير سليم في حالته .
ووفقاً لما هو مستقر عليه بأنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب القانوني إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا ما قدر الجزاء التأديبي على المخالفات و ثبت عدم صحة بعضها فإن الجزاء الموقع و الحال هذه يكون غير قائم على كامل سببه الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه .
وفي ذلك جاء في قرار ديوان المظالم في قضية تتلخص وقائعها في أن موظفا وجهت إليه اتهامات محددة في : الاعتداء على الرئيس و سبه ، عدم إطاعة الأوامر و التعليمات الإدعاء كذباً على الرؤساء و الزملاء ، و لم يثبت من تلك الإتهامات إلا الثانية ما يلي : ( إذا قام القرار التأديبي على عدة اتهامات ثبت بعضها في حق الموظف دون البعض الآخر و كانت الإتهامات الثابتة في حقه لا تكفي لتبرير الجزاء فإن قرار الجزاء و الحالة هذه لا يعتبر محمولاً على سببه و يتعين إبطاله لإعادة تقدير الجزاء على أساس استبعاد ما لم يقم في حق الموظف و بما يتناسب صدقاً و حقاً مع ما قام به في حقه …)
و في ذ لك ورد حكم الديوان بأنه ( …. تجد حدها الطبيعي ما إذا كانت النتيجة – منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها النظام كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ) القرار رقم 325/ت/لعام 1409هـفي القضية رقم 22/3/ق/لعام 1404هـ
ثالثاً : عدم تناسب بين السبب – و على فرض جدلي بوجوده أو صحته – مع القرار :
وهو ما يعرف لدى القضاء الإداري بملاءمة القرار حيث أن صدور القرار بهذا التعسف و بعد أن أمضيت ثمانية عشر عاماً كمديراً للمدارس فإنه ( القرار) لا يتناسب البتة مع أسبابه ( على فرض و الفرض غير الواقع ) بصحتها أو وجودها .
و في هذا الصدد قام ديوان المظالم بالرقابة على الملاءمة بين السبب و القرار في إطار القرارات الخاصة بالتأديب ، حيث ورد في قرار له ( و على هدي الأصول و المبادئ العامة التي تحكم شئون الوظيفة العامة بصفة عامة و في مجال التأديب بصفة خاصة من ضرورة تناسب مقدار الجزاء و نوعه مع درجة خطورة الذنب الإداري إذ يجب أن يكون الجزاء عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعجال الرأفة لأن كلا الأمرين – ركوب متن الشطط في القسوة و الإمعان في الرأفة ليس فيه خير على حسن سير المرفق و يجافيان المصلحة العامة .00القرار رقم 122/ت لعام 1407 في القضية رقم 24/2/ق لعام 1406هـ
ومن ذلك أيضاً ما قضى به الديوان بأنه ( و لقد اشترطت تلك الأسباب قيام قرار الجزاء على كامل سببه و ملاءمته للمخالفات المسندة للموظف ) .القرار رقم 205 /ت لعام 1409 هـ في القضية رقم 956 /1لعام 1406هـ .
و نرفق لفضيلتكم بعضاً من إنجازاتي خلال خدمتي وخطابات الشكر كما أن ملفي يخلو من أي مخالفة مهما كان حجمها وفقاً لما هو ثابت في المستندات المقدمة من المدعى عليها ذاتها ( بيان رقم000) 0
رابعاً : بطلان القرار لعدم استناده لنص نظامي أو لائحي :
يلاحظ أن القرار الصادر بتحويلي للعمل كمعلم لم يستند إلى نظام الخدمة المدنية و لا أي لائحة تنفيذية و حيث أنه من القواعد الشرعية ووفقاً لما درج عليه العرف الإداري و ما استقر عليه القضاء فأنه لا مخالفة إدارية بغير نص و لا جزاء بغير نص ، لما كان ذلك و كان القرار محل هذه الدعوى لم يحمل على الشرعية الإدارية المشار إليها فإنه يعد قراراً معدوماً حرياً بإلغائه حيث أن القرارات الإدارية لا تخضع للهوى و الميل و التقدير إنما تبنى على نصوص نظامية صادرة من الجهات المختصة تلك النصوص التي يقاس بها جنوح الإدارة في قراراتها من عدمه
وحيث ترتب على خطأ الإدارة في هذا الخصوص الضرر بي بتحويلي من مدير مدرسة إلى معلم فقد انعقدت مسئولية المدعى عليها و على ذلك استقر ت أحكام الديوان الموقر فمن أحكامه ( إن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الإداري غير مشروع و أن يترتب عليه ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ) (القرار رقم 18/ت لعام 1401 جلسة 2/7/1401 )
خامساً : بطلان القرار لاحتوائه على صفة الجزاء المقنع و الذي يعد أحد أشكال عيب الإنحراف بالسلطة:.
لقد قدمت بمذكراتي السابقة و ما دفعت به أعلاه بعدم صحة ما نسب إلي من مخالفات و التي وقع علي جزاء اللوم ومع التحفظ أيضا على مشروعيته و ما أقدمت عليه المدعى عليها بقرارها محل دعوى الإلغاء يعد جزاءً إضافياً مقنعاً و هو ما يعيب القرارات الإدارية بعيب الإنحراف بالسلطة و التي يتعين معه إبطال القرار و الحكم بعدم مشروعيته و في ذلك قضى الديوان في دعوى إلغاء عن نقل موظف بأنه ( فلا ولاية للقضاء الإداري على هذا النوع من القرارات الفردية متى كان هدف الإدارة من إجراء النقل هو الصالح العام و ألا يكون في حقيقته جزاءً تأديبياً مقنعاً ينضح بعدم الرضا و السخط على الموظف ، و يحمل في طياته تنزيلاً في الوظيفة أو الدرجة أو أي جزء آخر مما لا يجوز توقيعه على الموظف ……….) القرار رقم 32 /86/لعام 1401 في القضية رقم 384 /ق لعام 1401
الطلبات : نلتمس قبول الدعوى شكلاً و في الموضوع القضاء بإلغاء القرارات الإداريه محل الدعوى . المدعي
الى اللقاء في حلقه قادمه وسانشر الصك المتكزن من سبع صفحات لتروى الكذب والتزوير ممن ينتمي لهذه الوزاره التربوية وللاسف 000دمتم بخير هذا محدثكم ابومحمد يتمنى لكم حياة سعيدة خالية من المنغصات0
اثر الوزارة ضليعه في الكذب م زمااااان ..
بس على فكرة من هو المحامي الفلته اللي كتب لك هالرد بهالمذكرة ..
فعلا فلته ..
بارك الله فيك وفي جهودك