1- يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى (خلال السنة الواحدة) بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ- ثلاثون يوماً حداً أقصى داخل المملكة.
ب- ستون يوماً حداً أقصى خارج المملكة.
2- يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية (خلال السنة الواحدة) بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ- خمسة وأربعون يوماً حداً أقصى داخل المملكة.
ب- خمسة وسبعون يوماً حداً أقصى خارج المملكة.
3 – يسمح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب خلال السنة الواحدة أياماً لا تتجاوز في مجموعها المدد التالية:
أ- ستون يوماً حداً أقصى داخل المملكة.
ب- تسعون يوماً حداً أقصى خارج المملكة.
4 – يجب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة (في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى) بالسماح لهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين.
5 – على الجهات الحكومية – قدر الإمكان – مراعاة أن تتوقف مشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين.
6 – يعد الإداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون في الوفود الرياضية والثقافية والاجتماعية منتدبين ويعاملون وفق أحكام الانتداب وتصرف لهم بدلات السفر من اركاب وانتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام أو الجهة التي طلبت اشتراكهم وذلك طوال مدة المشاركة.
7 – في حالة مشاركة المرأة في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها.
8 – على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألا تؤثر مشاركة الموظف المدني أو العسكري على وضعه الوظيفي من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات بسبب مشاركته في النشاطات.
أكد أهمية التنسيق بين دول التعاون لتفادي الآثار السلبية على اقتصاديات المنطقة جراء الأزمة
يأتي المطلوب وبعدين يصير خير
شكر خاص لك يا الغالي