تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » استفسار عن ايفاد المعلمه

استفسار عن ايفاد المعلمه

السلام عليكم

عندى استفسار عن وضع المعلمه التى تتزوج من موظف من وزارة الخارجيه ملحق دبلوماسي فى احدى الدول مانوع الاجازة التى تاخدها وهل هناك امكانيه ان تعمل هناك لكى يتم احتساب سنوات الخدمه لها


إذا تم إيفاد زوجك الدبلوماسي الى دولة بها مدرسة سعودية لكي حق التعاقد براتبك مقطوع اما الخدمة لااتوقع . والشباب ممكن يفيدونك

طيب اذا كان الزوج يعمل ملحق فى الخارجيه متنقل بين الدول الاجنبيه لمده تزيد عن عشر سنوات يعنى لايوجد استقرار فى مكان معين وهذه طبيعه عمله

ما وضع الزوجه المعلمه فى هذه الحاله اذا كان الدوله لايوجد بها مدارس سعوديه مثل دول افريقيا

للاسف انظمة الخدمة المدنية لدينا قديمة و عقيمة

فقد نصت المادة العشرون من نظام الاجازات:
" بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0"
معنى ذلك بأن الموظفة لا تحتسب لها سنوات الاجازة خدمة .
بينما في الدول الأخرى يطلب منها تسديد التقاعد وتحتسب لها سنوات الاجازة خدمة وكذلك العلاوة ( مثلها مثل زميلاتها العاملان معها )

جزااكم الله خيررررررا
اذا ممكن يااختي مون بحط استفساري بموضوعك لانه مشابه نوعا ما
الاجازه المرضيه تحسب ضمن الخدمه ولا بالتقاعد يطلب مني التعويض
المادة الحادية عشرة:
Ý- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل 0
وإذا تقررأن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية0
ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – أجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الأجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الأجازات المرضية 0 فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0
الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.