يعني اذا ولدت المراءة وجت اجازة الحج مثلا اسبوعين هل تعوض الاسبوعين هذولي او يحسبن من ظمن اجازة الوضع ؟
للمعلومية اجازة وضع وليست امومه .!
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ
16/2/هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/ هـ
والمعمول بها اعتبارا من تاريخ تبليغها في15/5/هـ
حسب الفقرة الثانية من قرار المجلس
المادة التاسعة والعشرون :
يجوز قطع أجازة الموظف العادية أو الإستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية أو أجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الأجازة الإستثنائية لغرض مرافقة المريض0
س1- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته ؟
جـ 1- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الإجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أو ما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته0
يعني من كانت ولادتها في شهر 8 يعني في إجازة الصيف تستطيع تقديم شهرين الوضع وتأخذها من شهر 6 والله اعلم .
اما تقديم اجازة الوضع فلا يمكن تقديمها الا اسبوعين فقط >>>>> كلام مجربة