أوضح مدير عام الرواتب والبدلات عبدالعزيز الماضي في خطاب رد على الاستفسار الموجه من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي بشأن مدى استحقاق المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، عدم أحقيتهم في المكافأة، وقال: «إن ما ورد في عجز المادة 13 من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تنص على (لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها) وحيث إن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية قد نظمت بالمادة 10 منها وأن المادة 13 من ذات اللائحة تقضي بأن يطبق على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وبناء عليه فإن المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية لا يستفيدون من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، ويؤكد هذا قرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7 ــ 8/9/1393هـ الذي نص على أنه لا يجوز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام».
ونقول لك يا سعادة المدير العام رفقاً بالمعلمين وإليك قرار يلي ذلك القرار الذي استندت إليه وصادر من وزارة الخدمة المدنية حيث ورد في المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أنه تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على أحدى تلك الوظائف .
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/08/هـ ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة ( 27/19 ) من لائحة نظام الخدمة المدنية .
وتنص المادة ( 27/19 ) على أنه يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات التالية :-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة ( 30/6 ) من لائحة انتهاء الخدمة .
2-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية .
4-الوفاة .
كما صدر الأمر الملكي الكريم الذي يعدل لائحة الحقوق والمزايا المالية الجديدة فيما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت المادة الثالثة والخمسون على ما يلي :-
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستةأشهر في الحالات الآتية:
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة .
2- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3-الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية .
4- الوفاة.
وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر،
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/08/هـ ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة ( 27/19 ) من لائحة نظام الخدمة المدنية .
وتنص المادة ( 27/19 ) على أنه يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات التالية :-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة ( 30/6 ) من لائحة انتهاء الخدمة .
2-الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية .
4-الوفاة .
كما صدر الأمر الملكي الكريم الذي يعدل لائحة الحقوق والمزايا المالية الجديدة فيما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت المادة الثالثة والخمسون على ما يلي :-
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستةأشهر في الحالات الآتية:
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة .
2- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3-الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية .
4- الوفاة.
وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر،
فإلى متى التخبط يا وزارة الخدمة المدنية وتماديكم في الظلم , وأين دور وزارتنا الموقّرة في الدفاع عن حقوقنا عليكم بالتحرك والمطالبة وعدم السكوت والسعي لحقوقنا فأين كلمة وزير التربية والتعليم عندما قال العام المقبل سنة المعلم والمعلمة في لقاء القادة التربويين بعسير فآن الآوان يا وزير التربية والتعليم في تحقيق مطالبنا :
وإليكم رابط لائحة سلم الوظائف التعليمية التي لو طبقت لكفلت لنا حقوقنا :-