تعويض الوفاة والإصابة بسبب العمل :
نص النظام على ( منح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل تعويضا قدره ستون ألف ريال ( 60000 ) ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويضا يقدر على أساس التعويض المقرر في القرة السابقة ويكون تقرير شبه العجز من الهيئة الطبية المختصة )
* المادة ( 27 / 1 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
هذا وقد حددت وزارة الخدمة المدنية ضوابط إثبات الوفاة أو العجز بسبب العمل سواء وقع الحادث في أثناء العمل أو أثناء الذهاب إليه أو الرجوع منه , أو أثناء تنقلات الموظف بتعليمات جهته أو أثناء تكليفه بمهمة رسمية خارج مقر عمله.
" إذا كان الحادث أثناء الذهاب للعمل أو الرجوع منه أو التنقلات أو التكليف فإن الإجراءات اللازمة هي :
1 – تقديم محضر التحقيق التي أجرته الشرطة – المرور – مع تقرير المستشفى الذي نقل إليه لمصاب .
2 – التأكد من أن الحادث وقع للموظف في الطريق المعتاد الذي يسلكه إلى العمل ومنه .
إذا لإخواننا وأخواتنا الذين توفاهم الله – سبحانه وتعالى – أثناء ذهابهم إلى أعمالهم والرجوع منها لهم حق لدى الوزارة
صحيح أنه لن يرجعهم وقطرة دم منهم أغلى من كنوز الأرض ولكن أقلها يعمل لهم
بهذا التعويض صدقة جارية تنفعهم في قبورهم .
الرابط :
http://www.ksa-teachers.com/forums/f75/t-43428.html
عبدالرحيم الجابري
موضوع غاية في الأهمية
وأن يصبر أهلهم وذويهم أنه على كل شيء قدير .
وأريد أن أوضح أمرا سبق طرقه قبل فترة بسيطة أن من مات وهو في عمله هل يعطى تعويض؟؟ والصحيح أن التعويض فقط بمن مات بسبب العمل فقط والوفاة الطبيعية داخل العمل لاتعطي أي تعويض لصاحبها .
[glow1=cc9933]
[/glow1]